يجب عليهم أن يصلوا هناك تماما، ويصوموا، وهذه هي فتوى الإمام (قدس سره) أيضا.
س 662: كنت مقيما في مكان ما في أيام شهر رمضان المبارك وكانت المسافة بين محل إقامتي وبين سائر الأماكن التي يجب علينا استطلاعها بمقدار حد الترخص ففي هذه الحالة هل تكون الصلاة تماما؟ وهل يجب علي الصوم؟
ج: إذا كنت تدور في عملك بالتنقل إلى الأماكن التي يجب عليك استطلاعها، أو كان خروجك إلى تلك الأماكن التي لا تبعد عن محل الإقامة بقدر المسافة الشرعية بعد استقرار حكم التمام عليك في محل الإقامة، ولو بإتيان صلاة رباعية واحدة فيه على الأقل، أو كان مجموع الخروج إليها خلال العشرة بقدر ثلث النهار أو الليل أو أقل، فتصلي في محل الإقامة، وفي تلك الأماكن تماما وتصوم، وإلا فتصلي هناك قصرا ولا يصح منك الصوم.
س 663: جاء في الرسالة العملية لسماحة الإمام (قدس سره) في باب صلاة المسافر في المسألة (1306) الشرط السابع:
يجب على السائق في غير السفر الأول أن يصلي تماما، وأما في السفر الأول فصلاته قصر وإن طال. فهل المقصود من السفر الأول هو بداية الحركة من الوطن وحتى العودة إليه وإن طال شهرا أو أكثر، حتى ولو قام طوال هذه المدة بنقل الأمتعة عشر مرات أو أكثر من مدينة إلى مدينة غير الوطن الأصلي؟
ج: ينتهي سفره الأول بوصوله إلى المقصد الذي قصده حين الخروج من وطنه، أو من محل إقامته لنقل الركاب، أو لحمل المتاع