السفر الأول قصرا (طبقا للقاعدة) وبعده تماما؟
ج: يجب عليهم القصر في الصلاة في السفر من أجل تحصيل العلم، ولا يصح فيه منهم الصوم، سواء كان سفرهم أسبوعيا أم يوميا، وأما من يسافر من أجل العمل، سواء كان عملا حرا أم عملا إداريا، فلو كان يتردد بين وطنه، أو محل سكونته وبين محل عمله في كل عشرة أيام مرة واحدة على الأقل فهو يصلي من السفر الثاني للشغل والعمل تماما، ويصح منه الصوم فيه أيضا، وإذا أقام بين سفري العمل عشرة أيام في الوطن، أو في غيره ففي السفر الأول للعمل بعد تلك العشرة يصلي قصرا ولا يصوم.
س 667: لو نوى طالب العلوم الدينية أن يجعل عمله التبليغ، فعلى الفرض المذكور هل يمكنه أن يتم صلاته في السفر ويصوم أيضا أم لا؟ وإذا سافر شخص لغير التبليغ والإرشاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما هو حكم صلاته وصيامه؟
ج: لو كان التبليغ والإرشاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شغلا وعملا له عرفا، فحكمه في السفر لأجل ذلك هو حكم سائر من يسافر للشغل والعمل، ولو سافر أحيانا لغير شغل الإرشاد والتبليغ كان حكمه في مثل هذا السفر حكم سائر المسافرين في قصر الصلاة وعدم صحة الصوم.
س 668: الذين يسافرون لمدة غير محددة كطلاب العلوم الدينية الذين يذهبون إلى الحوزة العلمية لأجل الدراسة، أو موظفي الدولة الذين يرسلون