الشمس.
س 640: إذا لم يدرك المأموم شيئا من الخطبتين، بل حضر الصلاة أثناء إقامتها واقتدى بالإمام، فهل صلاته صحيحة ومجزية؟
ج: صلاته صحيحة ومجزية فيما لو أدرك مع الإمام ولو ركعة بإدراكه في ركوع الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة.
س 641: في مدينتنا تقام صلاة الجمعة بعد ساعة ونصف من أذان الظهر، فهل تجزي هذه الصلاة عن صلاة الظهر، أو يلزم إعادة الظهر؟
ج: يدخل وقت صلاة الجمعة بزوال الشمس، والأحوط عدم تأخيرها عن الأوائل العرفية من الزوال، ولا يبعد امتداد وقته إلى أن يبلغ الظل الحادث بعد الظهر بمقدار - 2 \ 7 - من قامة الإنسان، وإذا لم تصل الجمعة إلى ذلك الوقت فالأحوط الإتيان بصلاة الظهر بدلا عنها.
س 642: شخص لم يتمكن من الذهاب إلى صلاة الجمعة، فهل يستطيع أن يصلي الظهر والعصر في أوائل الوقت؟ أو يجب أن ينتظر لحين الانتهاء من صلاة الجمعة وبعد ذلك يأتي بهما؟
ج: لا يجب عليه الانتظار، بل يجوز له أن يصلي الظهرين في أول الوقت.
س 643: إذا كان إمام الجمعة المنصوب سليما وحاضرا في المكان، فهل يجوز له أن يكلف إمام الجمعة المؤقت بأداء فريضة الجمعة؟ وهل يصح منه الاقتداء بإمام الجمعة المؤقت؟
ج: لا مانع من إقامة الجمعة بإمامة نائب الإمام المنصوب، ولا من اقتداء الإمام المنصوب بنائبه فيها.