س 478: هل يصدق على القراءة القلبية في الصلاة - أي ترديد الكلمات في القلب دون التلفظ بها - أنها قراءة أم لا؟
ج: لا يصدق عليها عنوان القراءة، ولا يجزي في الصلاة إلا التلفظ بها بحيث يصدق عليها القراءة.
س 479: طبقا لرأي بعض المفسرين فإن عددا من سور القرآن الكريم، كسورة الفيل وقريش، والإنشراح والضحى، لا تعد سورة واحدة كاملة، وهم يقولون: إن من يقرأ إحدى هذه السور مثل سورة الفيل فيجب عليه بصورة حتمية أن يقرأ بعدها سورة قريش وكذلك بالنسبة لسورتي الإنشراح والضحى اللتين يجب أن تقرءا معا، فلو أن شخصا قرأ سورة الفيل وحدها، أو سورة الإنشراح وحدها في الصلاة، وهو جاهل بهذه المسألة فما هي وظيفته؟
ج: الصلوات الماضية التي أكتفي فيها بسورة واحدة من سورتي الفيل والإيلاف، أو سورتي الضحى وألم نشرح محكومة بالصحة إذا كان جاهلا بهذه المسألة.
س 480: إذا غفل شخص في أثناء الصلاة فقرأ مثلا في الركعة الثالثة من صلاة الظهر الحمد والسورة، ثم انتبه إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة، فهل تجب عليه الإعادة؟ وإذا لم ينتبه، فهل صلاته صحيحة أم لا؟
ج: تجزئ قراءة الحمد فيما سوى الركعتين الأوليين ولو كانت عن غفلة أو نسيانا، ولا شئ عليه في زيادة السورة غفلة أو جهلا.
س 481: يرى سماحة الإمام (قدس سره) أن ملاك الإخفات في صلاة الظهر والعصر عدم الجهر، ونحن نعلم أنه باستثناء عشرة أحرف فإن بقية الحروف مجهورة،