فهل يجب عليه - وفي حدود قابلياته - السعي إلى تعلم القراءة الصحيحة، أو القراءة القريبة من الصحة أم لا؟
ج: الميزان في صحة القراءة هو الموافقة مع كيفية القراءة عند أهل اللغة الذين تم اقتباس واستخراج ضوابط وقواعد التجويد منهم، وعلى هذا فاختلاف أقوال علماء التجويد في كيفية تلفظ حرف من الحروف إذا كان ناشئا من الاختلاف في الفهم لكيفية تلفظ أهل اللغة فالأصل والمرجع يكون نفس عرف أهل اللغة، ولكن إذا كان اختلاف الأقوال ناشئا من اختلاف أهل اللغة أنفسهم في كيفية التلفظ، فالمكلف مخير في انتخاب أي واحد من تلك الأقوال شاء.
س 476: من كانت نيته من البداية، أو عادته قراءة الفاتحة والإخلاص، وأتى بالبسملة ساهيا عن التعيين، هل يجب عليه الرجوع فيعين ثم يأتي بالبسملة؟
ج: لا يجب عليه إعادة البسملة، بل له الاكتفاء بما أتى به من البسملة لأية سورة أراد أن يقرأها بعد ذلك.
س 477: هل يجب الأداء الكامل للألفاظ العربية في الصلوات الواجبة؟ وهل الصلاة محكومة بالصحة في حالة عدم تلفظ الكلمات بصورة عربية صحيحة وكاملة؟
ج: يجب أن تكون جميع أذكار الصلاة من قراءة الحمد والسورة وغيرهما على النحو الصحيح، ولو كان المصلي لا يعرف الألفاظ العربية بالكيفية التي يجب أن تقرأ بها وجب عليه التعلم، وحينما يعجز عن التعلم يكون معذورا.