قطع الصلاة، واستئنافها بعد إزالة النجاسة.
س 441: زيد من مقلدي أحد المراجع وكان يصلي مدة من الزمن فيما لا تصح فيه الصلاة من جلد حيوان مشكوك التذكية، فعلى رأي مرجعه إن كان قد حمل شيئا من حيوان غير مأكول اللحم فالاحتياط الوجوبي هو الإعادة، فهل حكم مشكوك التذكية حكم الحيوان غير مأكول اللحم؟
ج: مشكوك التذكية بحكم الميتة في النجاسة، وفي حرمة الأكل، وفي عدم جواز الصلاة فيه.
س 442: امرأة كانت ترى بعض شعرها مكشوفا أثناء الصلاة فتستره فورا هل تجب عليها الإعادة أم لا؟
ج: لا تجب الإعادة ما لم يكن كشف الشعر عن عمد.
س 443: يضطر شخص إلى تطهير مخرج البول بالحصاة أو الخشب أو بأي شئ آخر، وعندما يرجع إلى المنزل يطهره بالماء، فهل يجب عليه تغيير أو تطهير لباسه الداخلي للصلاة؟
ج: إذا لم يتنجس لباسه برطوبة بول العضو فلا يجب عليه تطهير اللباس.
س 444: إن تشغيل بعض الآلات الصناعية المستوردة يتم بمساعدة أخصائيين أجانب، وهؤلاء حسب الفقه الإسلامي كافرون ونجسون، مع العلم أن تشغيل الآلات يتم بوضع الزيت وأمور أخرى بواسطة اليد، وبالتالي لا يمكن أن تكون الآلات طاهرة.
مع ملاحظة أن لباس وبدن العمال يلامس هذه الآلات أثناء العمل، ولا