س 494: ما هو حكم من لم يعلم أنه أتى بالتسبيحات الأربعة ثلاث مرات، أو أكثر أو أقل في الركعة الثالثة والرابعة من صلاته؟
ج: المرة الواحدة تكفي أيضا ولا شئ عليه، وما لم يركع فإنه يستطيع البناء على الأقل في التسبيحات ويكررها حتى يحصل له اليقين بأنه قالها ثلاث مرات.
س 495: هل يجوز قراءة (بحول الله تعالى...) في حالة حركة البدن في الصلاة، وهل يصح ذلك كما هو في حالة القيام؟
ج: لا إشكال فيه، وأصل الذكر المذكور هو في حالة القيام للركعة التالية من الصلاة.
س 496: ما المراد بالذكر؟ وهل يشمل الصلاة ((على النبي وآله)) صلى الله عليه وآله؟
ج: كل عبارة تتضمن ذكر الله عز اسمه تعد ذكرا، والصلاة على محمد وآل محمد عليهم أفضل صلوات الله من أفضل الأذكار.
س 497: في صلاة ((الوتر)) - وهي ركعة واحدة - عندما نرفع أيدينا في القنوت ونطلب حاجاتنا من الله تعالى، فهل يوجد إشكال لو ذكرنا حاجاتنا باللغة الفارسية؟
ج: لا إشكال في الدعاء في القنوت باللغة الفارسية، بل لا مانع من مطلق الدعاء في القنوت بغير اللغة العربية وبأي لغة كانت.