الإخفات في صلاة الظهر والعصر، والركعة الثالثة من صلاة المغرب، والركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، ولكن في الإذاعة والتلفزيون يأتون بذكر ركوع وسجود الركعة الثالثة جهرا، علما بأن الركوع والسجود هما جزءان من الركعة التي يجب فيها الإخفات، فما الحكم في هذه المسألة؟
ج: وجوب الجهر في صلاة المغرب والعشاء والصبح، ووجوب الإخفات في صلاتي الظهر والعصر إنما هو في خصوص قراءة الحمد والسورة، كما أن وجوب الإخفات فيما سوى الأوليين من ركعات صلاتي المغرب والعشاء إنما هو في خصوص قراءة الحمد أو التسبيحات فيها، وأما في ذكر الركوع والسجود، وكذا في التشهد والتسليم، وفي سائر الأذكار الواجبة في الصلوات الخمس فالمكلف مخير فيها بين الجهر والإخفات.
س 471: لو أراد شخص أن يأتي - بالإضافة إلى الركعات اليومية السبعة عشر - بسبع عشرة ركعة قضاء احتياطية، فهل تجب عليه القراءة جهرا أو إخفاتا في الركعتين الأوليين من صلاة الصبح والمغرب والعشاء؟
ج: في وجوب الجهر والإخفات في الصلوات اليومية لا يوجد فرق بين صلاة الأداء وصلاة القضاء ولو كانت احتياطية.
س 472: نعلم بأن كلمة الصلاة تنتهي بالتاء، ولكنهم في الأذان يقولون حي على الصلاة (بالهاء)، فهل هذا صحيح؟
ج: لا إشكال في ختم لفظ الصلاة عند الوقف بالهاء، بل يتعين ذلك.