س 473: مع ملاحظة رأي سماحة الإمام (قدس سره) في تفسير سورة الحمد المباركة - بأرجحية لفظ ((ملك)) على ((مالك))، فهل تصح القراءة على كلا الطريقتين عند قراءة هذه السورة المباركة في الفرائض وغير الفرائض؟
ج: الاحتياط في هذا المورد لا إشكال فيه.
س 474: هل يصح للمصلي أن يتوقف بدون العطف الفوري عند قراءة: ((غير المغضوب عليهم...)) ثم يأتي ب ((ولا الضالين))، وهل يصح الوقوف في التشهد عند كلمة ((محمد)) صلى الله عليه وآله في قولنا: ((اللهم صل على محمد))، ثم التلفظ بمقطع ((وآل محمد))؟
ج: لا يضر ما لم يصل إلى حد يخل بوحدة الجملة.
س 475: وجه استفتاء لسماحة الإمام (قدس سره) بالصورة التالية:
بالنظر إلى تعدد الأقوال في تلفظ حرف (الضاد) في التجويد، فبأي قول تعملون أنتم؟ فكتب الإمام (قدس سره) جوابا على ذلك: ((لا يجب معرفة مخارج الحروف طبقا لقول علماء التجويد، ويجب أن يكون تلفظ كل حرف على نحو يصدق عند عرف العرب بأنه أدى ذلك الحرف)) والسؤال هو:
أولا: كيف تفسر عبارة ((في عرف العرب يصدق أنه أدى ذلك الحرف)).
ثانيا: ألم تستخرج قواعد علم التجويد - كما استخرجت قواعد الصرف والنحو - من عرف العرب ولغتهم؟ إذن كيف يمكن القول في انفصالهما عن بعضهما؟
ثالثا: إذا حصل لأحد - وبطريق معتبر - علم بأنه لا يؤدي الحروف من مخارجها الصحيحة أثناء القراءة، أو بشكل عام لا يتلفظ بالحروف والكلمات بصورة صحيحة، وقد كانت هناك أرضية مناسبة لتعلمه من جميع الجوانب، كأن تكون قابليته جيدة على التعلم، أو لديه الفرصة المناسبة لدراسة ذلك العلم و...،