كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٣ - الصفحة ٥١٧
ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار) ثم تدعو بما تشاء وتنصرف.
[المسألة 1157:] يستحب لمن أتى المدينة أن يصوم فيها يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة لقضاء الحاجة، وقد وردت لهذا العمل كيفيتان، فيتخير المكلف ما شاء منهما.
الكيفية الأولى: ما دلت عليها صحيحة معاوية بن عمار، وهي أن يصلي في ليلة الأربعاء وفي يومها جميع فرائضه ونوافله عند أسطوانة أبي لبابة في الروضة الشريفة، وهي المعروفة بأسطوانة التوبة، ويقيم عندها بقية ليلته ويومه ويصوم وهو مقيم عندها يوم الأربعاء، ثم ينتقل في ليلة الخميس ويوم الخميس إلى الأسطوانة التي تلي أسطوانة التوبة مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله، فيصلي عندها جميع صلواته ويمكث عندها ليلته ويصوم عندها نهاره، ثم ينتقل في ليلة الجمعة وفي يومها إلى الأسطوانة القريبة من مقام النبي صلى الله عليه وآله ومحرابه، فيصلي عندها صلواته ويمكث ليلته ويصوم عندها نهاره، وإذا استطاع أن لا يتكلم في تلك الليالي والأيام بشئ إلا بمقدار الضرورة، وأن لا يخرج من المسجد إلا لحاجة، وأن لا ينام في ليله ولا نهاره فهو أفضل، فإذا كان في يوم الجمعة، حمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي وآله وسأل حاجته التي يريد، وليكن من دعائه أن يقول: (اللهم ما كانت إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع، سألتكها أو لم أسألكها فإني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله نبي الرحمة في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها) فإنك حري أن تقضى حاجتك إن شاء الله تعالى.
الكيفية الثانية: ما وردت فيها صحاح أخرى، وهي أن يصوم الأيام الثلاثة المذكورة، ويصلي في ليلة الأربعاء ويومها جميع
(٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 3
2 مقدمة الكتاب 5
3 الفصل الأول - في مقدمات لابد من ذكرها 6
4 الفصل الثاني - في شروط وجوب حج الاسلام 12
5 الفصل الثالث - في الاستطاعة وجهاتها وأحكامها 23
6 الفصل الرابع - في الوصية بالحج 103
7 الفصل الخامس - في النيابة للحج أو العمرة 129
8 الفصل السادس - في الحج الواجب بالنذر أو بالعهد أو باليمين 157
9 الفصل السابع - في الحج المندوب 181
10 الفصل الثامن - في أقسام الحج والعمرة 191
11 الفصل التاسع - في صور أنواع الحج على نحو الاجمال 204
12 الفصل العاشر - في المواقيت 230
13 الفصل الحادي عشر - في أحكام المواقيت 245
14 الفصل الثاني عشر - في مقدمات الاحرام وآدابه 262
15 الفصل الثالث عشر - في الاحرام وواجباته وآدابه 270
16 الفصل الرابع عشر - في محرمات الاحرام وكفاراتها 298
17 الفصل الخامس عشر - في سنن دخول الحرم ودخول مكة والمسجد الحرام 342
18 الفصل السادس عشر - في الطواف وشرائطه وواجباته وآدابه 347
19 الفصل السابع عشر - في صلاة الطواف وأحكامها وآدابها 370
20 الفصل الثامن عشر - في السعي وواجباته وأحكامه وآدابه 375
21 الفصل التاسع عشر - في التقصير 390
22 الفصل العشرون - في الاحرام بحج التمتع وآداب الخروج من مكة إلى عرفات 394
23 الفصل الحادي والعشرون - في الوقوف بعرفات وأحكامه وبعض آدابه 400
24 الفصل الثاني والعشرون - في الوقوف بالمزدلفة وأحكامه 415
25 الفصل الثالث والعشرون - في واجبات منى يوم النحر 1 - رمي جمرة العقبة 429
26 2 - الذبح أو النحر في منى 431
27 3 - الحلق أو التقصير 449
28 الفصل الرابع والعشرون - في أعمال مكة بعد النحر والحلق 455
29 الفصل الخامس والعشرون - في واجبات ليالي التشريق وأيامه بمنى 466
30 خاتمة في العمرة المفردة 483
31 الفصل السادس والعشرون - في الصد والاحصار 487
32 الفصل السابع والعشرون - في بعض ما ينبغي فعله في مكة من المستحبات والأعمال 496
33 الفصل الثامن والعشرون - في أعمال المدينة المنورة وآدابها 502