ج - اگر مقصود آن بوده كه بقيه مدت را بذل كرده از همان موقع بايد عده نگهدارد.
س 703 - لو طلق زوجته رجعيا وغاب عنها فتزوجت بعد العدة فاخبرت ان زوجها مات في العدة فهل عليها عدة الوفاة وهى في حبالة الثانى وهل يصح العقد فان كان لا، فهل يجوز ثانيا بعد العدة اوتحرم عليه و ما حكم الولد من الثانى هل هو ولد الشبهه يرث ويورث و ما حكم المهر هل هو المسمى او يجب مهر المثل وعلى فرض وجوب العدة فهل يجب على الزوج نفقتها وهى في عدة وفاة الغير وهل العدة بابعد الاجلين لو كانت حاملا كما هى الاصل في غير هذا الفرض وهل ترث من الزوج المطلق ام لا.
ج - نعم يجب عليها الاعتداد بعدة الوفاة بعدالعلم به موت الزوج في العدة الرجعيه ومبدأ العدة من حين العلم بموته وعدتها ابعد الاجلين ونفقتها في العدة على نفسها ومهرها مهر المثل والاحوط في المقدار الزائد عن المتعارف بينه و بين المسمى التراضى والتصالح والولد شبهة يرت ويورث والعقد باطل ولا يترك الاحتياط به ترك تجديد العقد عليها وترث الزوجة من الزوج المطلق.
س 704 - در مورد وطى به شبهه نسبت به زنى كه عده طلاق ندارد مانند صغيره و يائسه عده وطى به شبهه هست يا خير.
ج - موطوئه به شبهه هر گاه يائسه يا صغيره باشد عده ندارد.
س 705 - اگر عقدى در حين اجراء باطل بوده مثل اين كه احد الزوجين ديوانه بوده آيا دخول در چنين فرض موجب عده براى زوجه هست يا كالعدم مىباشد.
ج - در صورتى كه گمان مىكرده عقد صحيح است واجب است عده نگاه دارد س 706 - چنانچه در رساله عمليه ذكر شده مبدء عده طلاق از موقع وقوع طلاق است بفرمائيد در موارد فسخ يا انفساخ نكاح و هم چنين در مورد وطى به شبهه ابتداى عده از چه وقت است.