أجنبي على الأصح.
مسألة 3 - تحل صدقة الهاشمي لمثله ولغيره مطلقا حتى الزكاة المفروضة والفطرة، وأما صدقة غير الهاشمي للهاشمي فتحل في المندوبة وتحرم في الزكاة المفروضة والفطرة، وأما غيرهما من المفروضات كالمظالم والكفارات ونحوهما فالظاهر أنها كالمندوبة وإن كان الأحوط عدم إعطائهم لها وتنزههم عنها.
مسألة 4 - يعتبر في المتصدق البلوغ والعقل وعدم الحجر لفلس أو سفه، فلا تصح صدقة الصبي حتى من بلغ عشرا.
مسألة 5 - لا يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر ولا الايمان ولا الاسلام، فتجوز على الغني وعلى الذمي والمخالف وإن كانا أجنبيين، نعم لا تجوز على الناصب ولا على الحربي وإن كانا قريبين.
مسألة 6 - الصدقة سرا أفضل، فقد ورد " أن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وتدفع سبعين بابا من البلاء " نعم لو اتهم بترك المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه أو قصد اقتداء غيره به لا بأس بالاجهار بها ولم يتأكد إخفاؤها، هذا في المندوبة، وأما الواجبة فالأفضل إظهارها مطلقا.
مسألة 7 - يستحب المساعدة والتوسط في إيصال الصدقة، فعن النبي صلى الله عليه وآله في خطبة له " ومن تصدق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره، ولو تداولها أربعون ألف انسان ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل، وما عند الله خير وأبقي للذين اتقوا وأحسنوا لو كنتم تعلمون ".
مسألة 8 - يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به بشراء أو اتهاب أو بسبب آخر بل قيل بحرمته، نعم لا بأس بأن يرجع إليه بالميراث.