التصرف في الثلث بمثل الانتقال إلى الغير، بل لهما المطالبة بتعيين الثلث حتى يتصرفا فيه كيف شاءا وإن لم يكن للورثة التصرف في الثلثين بوجه من الوجوه، ولو لم يحصل بيد الورثة شئ منه شاركوا الموصى له في المال المعين أثلاثا: ثلث للموصى له وثلثان للورثة.
مسألة 38 - يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنجيز وصاياه وتنفيذها فيتعين، ويقال له: الموصى إليه والوصي، ويشترط فيه البلوغ والعقل والاسلام، فلا تصح وصاية الصغير ولا المجنون ولا الكافر عن المسلم وإن كان ذميا قريبا، وهل يشترط فيه العدالة أم يكفي الوثاقة؟ لا يبعد الثاني وإن كان الأحوط الأول.
مسألة 39 - إنما لا تصح وصاية الصغير منفردا، وأما منضما إلى الكامل فلا بأس به، فيستقل الكامل بالتصرف إلى زمان بلوغه، فإذا بلغ شاركه من حينه، وليس له الاعتراض فيما أمضاه الكامل سابقا إلا ما كان على خلاف ما أوصى به الميت، فيرده إلى ما أوصى به، ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل كان للكامل الانفراد بالوصاية.
مسألة 40 - لو طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصى فهل تبطل الوصاية أم لا؟ لا يخلو الثاني من وجه وإن لم تنفذ تصرفاته، فلو أفاق جازت التصرفات، لكن الأحوط نصب الحاكم إياه، نعم لو كان جنونه بحيث لا يرجى زواله فالظاهر بطلانها.
مسألة 41 - الأحوط أن لا يرد الابن وصية والده، ولا يجب على غيره قبول الوصاية، وله أن يردها ما دام الموصى حيا بشرط أن يبلغه الرد وإن كان الأحوط الأولى أن لا يرد فيما إذا لم يتمكن الموصي من الايصاء إلى غيره، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبله ولكن لم يبلغه حتى مات كانت الوصاية لازمة على الوصي وليس له الرد، بل لو لم يبلغه أنه