لو لم يكن الأقوى مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العين الموقوفة.
الثاني - أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتد به، بحيث كان الانتفاع به بحكم العدم بالنسبة إلى أمثال العين الموقوفة بشرط أن لا يرجى العود كما مر، كما إذا انهدمت الدار واندرس البستان فصار عرصة لا يمكن الانتفاع بها إلا بمقدار جزئي جدا يكون بحكم العدم بالنسبة إليها، لكن لو بيعت يمكن أن يشترى بثمنها دار أو بستان آخر أو ملك آخر تساوي منفعته منفعة الدار أو البستان أو تقرب منها أو تكون معتدا بها، ولو فرض أنه على تقدير بيعها لا يشترى بثمنها إلا ما يكون منفعتها باقية على حالها أو قريب منها لم يجز بيعها، وتبقى على حالها.
الثالث - ما إذا اشتراط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة، أو كثرة الخراج أو المخارج، أو وقوع الخلاف بين أربابه، أو حصول ضرورة أو حاجة لهم أو غير ذلك، فلا مانع من بيعه عند حدوث ذلك الأمر على الأقوى.
الرابع - ما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس ولا ينحسم ذلك إلا ببيعه، فيباع ويقسم ثمنه بينهم، نعم لو فرض أنه يرتفع الاختلاف ببيعه وصرف الثمن في شراء عين أخرى أو تبديل العين الموقوفة بالأخرى تعين ذلك، فتشتري بالثمن عين أخرى أو يبدل بآخر فيجعل وقفا ويبقى لسائر البطون، والمتولي للبيع في الصور المذكورة وللتبديل ولشراء عين أخرى هو الحاكم أو المنصوب من قبله إن لم يكن متول منصوب من قبل الواقف.
مسألة 74 - لا إشكال في جواز إجازة ما وقف وقف منفعة، سواء كان وقف خاصا أو عاما على العناوين أو على الجهات والمصالح العامة،