مثلا، نعم لكل من الأخيرين اسم يختص به، وهو العمرى في أولهما والرقبى في الثاني.
مسألة 3 - يحتاج كل من الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك وقبول من الساكن، فالايجاب كل ما أفاد التسليط المزبور عرفا كأن يقول في السكنى: " أسكنتك هذه الدار " أو " لك سكناها " وما أفاد معناهما بأي لغة كان، وفي العمرى بإضافة مدة حياتي أو حياتك، وفي الرقبى بإضافة سنة أو سنتين مثلا، وللعمرى والرقبى لفظان آخران، فللأولى أعمرتك هذه الدار عمرك أو عمري أو ما بقيت أو بقيت أو ما عشت أو عشت ونحوها، وللثانية أرقبتك مدة كذا، والقبول كل ما دل على الرضا بالايجاب.
مسألة 4 - يشترط في كل من الثلاثة قبض الساكن، وهل هو شرط الصحة أو اللزوم؟ وجهان لا يبعد أولهما، فلو لم يقبض حتى مات المالك بطلت كالوقف على الأظهر.
مسألة 5 - هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها، وليس للمالك الرجوع وإخراج الساكن، ففي السكنى المطلقة حيث إن الساكن استحق مسمى الاسكان ولو يوما لزم العقد في هذا المقدار، وليس للمالك منعه عنه، ولو الرجوع في الزائد متى شاء، وفي العمرى والرقبى لزم بمقدار التقدير، وليس له إخراجه قبل انقضائه.
مسألة 6 - لو جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه، وجاز بيعها، ولم تبطل العقود الثلاثة، بل يستحق الساكن السكنى على النحو الذي جعلت له، وكذا ليس للمشتري إبطالها، ولو كان جاهلا فله الخيار بين فسخ البيع وإمضائه بجميع الثمن، نعم في السكنى المطلقة بعد مقدار المسمى يبطل العقد وينفسخ إذا أريد بالبيع فسخ وتسليط