شيئا على دين جاز أن يرهن شيئا آخر على ذلك الدين وكانا جميعا رهنا عليه.
(مسألة 15): لو رهن شيئا عند زيد ثم رهنه عند آخر أيضا باتفاق من المرتهنين كان رهنا على الحقين إلا إذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأول وكونه رهنا على خصوص الثاني.
(مسألة 16): لو استدل اثنان من واحد كل منهما دينا ثم رهنا عنده مالا مشتركا بينهما ولو بعقد واحد ثم قضى أحدهما دينه انفكت حصته عن الرهانة، ولو كان الراهن واحدا والمرتهن متعددا بأن كان عليه دين لاثنين فرهن شيئا عندهما بعقد واحد فكل منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدين، ومع التفاوت فالظاهر التقسيط والتوزيع بنسبة حقهما، ع فإن قضي دين أحدهما انفك عن الرهانة ما يقابل حقه، هذا كله في التعدد ابتداء، وأما التعدد الطاري فالظاهر أنه لا عبرة به، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفك نصيب أحدهما بأداء حصته من الدين، كما أنه لو مات المرتهن عن ولدين فأعطى أحدهما نصيبه من الدين لم ينفك بمقداره من الرهن.
(مسألة 17): لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل ولا الثمر في رهن الشجر إلا إذا كان تعارف يوجب الدخول أو اشترط ذلك، وكذا لا يدخل ما يتجدد إلا مع الشرط، نعم الظاهر دخول الصوف والشعر والوبر في رهن الحيوان، وكذا الأوراق والأغصان حتى اليابسة في رهن الشجر، وأما اللبن في الضرع ومغرس الشجر وأس الجدار أعني موضوع الأساس من الأرض ففي دخولها تأمل وإشكال، ولا يبعد عدم الدخول وإن كان الأحوط التصالح والتراضي.
(مسألة 18): الرهن لازم من جهة الراهن، وجائز من طرف