التشريك والشمول للذكور والإناث والمساواة وعدم التفضيل، ولو قال:
" وقفت على أولادي ثم على أولادي " أفاد الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد قطعا، وأما بالنسبة إلى البطون اللاحقة فالظاهر عدم الدلالة على الترتيب، فيشترك أولاد الأولاد مع أولادهم إلا إذا قامت القرينة على أن حكمهم كحكمهم مع الأولاد وأن ذكر الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد من باب المثال والمقصود الترتيب في سلسلة الأولاد وأن الوقف للأقرب فالأقرب إلى الواقف.
مسألة 67 - لا ينبغي الاشكال في أن الوقف بعد تماميته يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة إلا في منقطع الآخر الذي مر التأمل في بعض أقسامه، كما لا ينبغي الريب في أن الوقف على الجهات العامة كالمساجد والمشاهد والقناطر والخانات والمقابر والمدارس وكذا أوقاف المساجد والمشاهد وأشباه ذلك لا يملكها أحد، بل هو فك الملك وتسبيل المنافع على جهات معينة، وأما الوقف الخاص كالوقف على الأولاد والوقف العام على العناوين العامة كالفقراء والعلماء ونحوهما فل يكون كالوقف على الجهات العامة لا يملك الرقبة أحد، سواء كان وقف منفعة بأن وقف ليكون منافع الوقف لهم فيستوفونها بأنفسهم أو بالإجارة أو ببيع الثمرة وغير ذلك، أو وقف انتفاع كما إذا وقف الدار لسكني ذريته أو الخان لسكني الفقراء، أو يملك الموقوف عليهم رقبته ملكا غير طلق مطلقا، أو تفصيل بين وقف المنفعة ووقف الانتفاع، فالثاني كالوقف على الجهات العامة دون الأول، أو بين الوقف الخاص فيملك الموقوف عليه ملكا غير طلق، والوقف العام فكالوقف على الجهات؟ وجوه، لا يبعد أن يكون اعتبار الوقف في جميع أقسامه إيقاف العين لدر المنفعة على الموقوف عليه، فلا تصير العين ملكا لهم، وتخرج عن ملك الواقف إلا في بعض صور المنقطع الآخر كما مر.