ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة يرثها الوارث، وفي توريث الأب هنا قولان أقربهما عدمه، فلو لم يكن له وارث غيره يرث الإمام عليه السلام.
مسألة 13 - عمد الصبي والمجنون في حكم الخطأ، فالدية فيه على العاقلة.
مسألة 14 - لا يضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره، ولا تضمن إتلاف مال، فلو أتلف مال الغير خطأ أو أتلفه صغير أو مجنون فلا تضمنه العاقلة، فضمانها مخصوص بالجناية من الآدمي على الآدمي على نحو ما تقدم، ثم إنه لا ثمرة مهمة في سائر المحال:
أي المعتق وضامن الجريرة والإمام عليه السلام.
الثني - في كيفية التقسيط، وفيها أقوال: منها - على الغني عشرة قراريط: أي نصف الدينار، وعلى الفقير خمسة قراريط، ومنها، يقسطها الإمام عليه السلام أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة بحيث لا يجحف على أحد منهم، ومنها - أن الفقير والغني سواء في ذلك، فهي عليهما والأخير أشبه بالقواعد بناء على تحمل الفقير.
مسألة 1 - هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث فيؤخذ من الأقرب فالأقرب على حسب طبقات الإرث، فيؤخذ من الآباء والأولاد ثم الأجداد والإخوة من الأب وأولادهم وإن نزلوا، ثم الأعمام وأولادهم وإن نزلوا، وهكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات، أو يجمع بين القريب والبعيد في العقل فيوزع على الأب والابن والجد والإخوة وأولادهم وهكذا من الموجودين حال الجناية؟ وجهان لا يبعد أن يكون الأول أوجه.
مسألة 2 - هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الإرث فلو كان الوارث في الطبقة الأولى مثلا منحصرا بأب وابن يؤخذ من الأب سدس الدية ومن الابن خمسة أسداس أو يؤخذ منهما على السواء؟ وجهان،