احمر دينار ونصف، وفي البدن النصف، ففي اسوداده ثلاثة دنانير وفي اخضراره دينار ونصف، وفي احمراره ثلاثة أرباع الدينار، ولا فرق في ذلك بين الرجل والأنثى والصغير والكبير، ولا بين أجزاء البدن كانت لها دية مقررة أولا، ولا في استيعاب اللون تمام الوجه وعدمه، ولا في بقاء الأثر مدة وعدمه، نعم إذا كان اللطم في الرأس فالظاهر الحكومة، وإن أحدث الجناية تورما من غير تغيير لون فالحكومة، ولو أحدثهما فالظاهر التقدير والحكومة.
مسألة 5 - كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته، كاليدين والرجلين، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته.
مسألة 6 - دية الشجاج في الرأس والوجه سواء كما مر، والمشهور أن دية شبيهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة من دية الرأس أي النفس إن كان للعضو دية مقدرة، ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير، وفي حارصة إحدى أنملتي الابهام نصف عشر بعير أو نصف دينار وهكذا، وإن لم يكن له دية مقدرة فالحكومة.
مسألة 7 - المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير على النصف، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة على الأقوى، ففي قطع الإصبع منها مأة دينار، وفي الاثنتين مأتان، وفي الثلاث ثلاثمأة، وفي الأربع مأتان، ويقتص من الرجل للمرأة وبالعكس في الأعضاء والجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث، ثم يقتص مع الرد لو جنت هي عليه لا هو عليها.
مسألة 8 - كل ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين والرجلين والمنافع والجراح ففيه من المرأة ديتها، وكذا من الذمي ديته، ومن الذمية ديتها.
مسألة 9 - كل موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد،