أي البالغة ضراب الفحل أو ما طرقها الفحل فحملت، وفي ثالثة بدل كلها طروقة كلها خلقة، وفي رابعة جمع بينهما فقال كلها خلقة من طروقة الفحل إلى غير ذلك، فالقول بالتخيير للجاني بينها غير بعيد، لكن لا يحلو من إشكال، فالأحوط التصالح، وللجاني الأخذ بأحوطها.
مسألة 15 - هذه الدية أيضا م نمال الجاني لا العاقلة، فلو لم يكن له مال استسعى أو أمهل إلى الميسرة كما في سائر الديون، ولو لم يقدر عليها ففي كونها على بيت المال احتمال.
مسألة 16 - الأحوط للجاني أن لا يؤخر هذه الدية عن سنتين، والأحوط للولي أن يمهله إلى سنتين، وإن لا يبعد أن يقال تستأدى في سنتين.
مسألة 17 - لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الولي ومن عليه الدية في الحمل فالمرجع أهل الخبرة، ولا يعتبر فيه العدالة، وتكفي الوثاقة واعتبار التعدد أحوط وأولى، ولو تبين الخطأ لزم الاستدراك، ولو سقط الحمل أو وضع الحامل أو تعيب ما يجب أداؤه فإن كان قبل الاقباض يجب الابدال، وإلا فلا.
مسألة 18 - في دية الخطأ روايتان: أولاهما ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض - وهي الداخلة في السنة الثانية - وعشرون ابن لبون، والأخرى خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، ولا يبعد ترجيح الأولى ويحتمل التخيير، والأحوط التصالح.
مسألة 19 - دية الخطأ المحض مخففة عن العمد وشبيهه في سن الإبل وصفتها لو اعتبرنا الحمل في شبهه، وفي الاستيفاء فإنها تستأدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها، وفي غير الإبل من الأصناف الأخر المتقدمة لا فرق بينها وبين غيرها.