أو جبان أو غافل فمات فالظاهر ثبوت الدية إلا أن يثبت عدم الاستناد فمع قصد القتل بفعله فهو عمد، وإلا فشبيهه مع عدم الترتيب نوعا أو غفلته عنه، ومن هذا الباب كل فعل يستند إليه القتل، ففيه التفصيل المتقدم، كمن شهر سيفه في وجه إنسان أو أرسل كلبه إليه فأخافه إلى غير ذلك من أسباب الإخافة.
مسألة 11 - لو أخافه فهرب فأوقع نفسه من شاهق أو في بئر فمات فإن زال عقله واختياره بواسطة الإخافة فالظاهر ضمان المخيف، وإلا فلا ضمان، ولو صادفه في هربه سبع فقتله فلا ضمان.
مسألة 12 - لو وقع من علو على غيره فقتله فمع قصد قتله فهو عمد وعليه القود، وإن لم يقصده وقصد الوقوع وكان مما لا يقتل به غالبا فهو شبيه عمد يلزمه الدية في ماله، وكذا لو وقع إلجاء واضطرارا من قصد الوقوع، ولو ألقته الريح أو زلق بنحو لا يسند الفعل إليه فلا ضمان عليه ولا على عاقلته، ولو مات الذي وقع فهو هدر على جميع التقادير.
مسألة 13 - لو دفعه دافع فمات فالقود في فرض العمد والدية في شبيهه على الدافع، ولو دفعه فوقع على غيره فمات فالقود أو الدية على الدافع أيضا، وفي رواية صحيحة أنها على الذي وقع على الرجل، فقتله لأولياء المقتول، ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ويمكن حملها على أن الدفع اضطره إلى الوقوع بحيث كان الفعل منسوبا إليه بوجه.
مسألة 14 - لو صدمه فمات المصدوم فإن قصد القتل أو كان الفعل مما يقتل غالبا فهو عمد يقتص منه، وإن قصد الصدم دون القتل ولم يكن قاتلا غالبا فديته في مال الصادم، ولو مات الصادم فهدر لو كان المصدوم في ملكه أو محل مباح أو طريق واسع، ولو كان واقفا في شارع ضيق فصدمه بلا قصد يضمن المصدوم ديته، وكذا لو جلس فيه فعثر به إنسان،