مسألة 20 - تستأدى الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين على اختلاف أقسام القتل، سواء كانت الدية تامة كدية الحر المسلم، أو ناقصة كدية المرأة والذمي والجنين أو دية الأطراف.
مسألة 21 - قيل: إن كان دية الطرف قدر الثلث أخذ في سنة واحدة في الخطأ، وإن كان أكثر حل الثلث بانسلاخ الحول، وحل الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثا آخر فما دون، وإن كان أكثر حل الثلث عند انسلاخ الثاني والزائد عند انسلاخ الثالث، وفيه تأمل وإشكال، بل الأقرب التوزيع إلى ثلاث سنين.
مسألة 22 - دية قتل الخطأ على العاقلة بتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ولا يضمن الجاني منها شيئا، ولا ترجع العاقلة على القاتل.
مسألة 23 - لو ارتكب القتل في أشهر الحرم: رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم فعليه الدية وثلث من أي الأجناس كان تغليظا، وكذا لو ارتكبه في حرم مكة المعظمة، ولا يلحق بها حرم المدينة المنورة ولا سائر المشاهدة المشرفة، ولا تغليظ في الأطراف ولا في قتل الأقارب.
مسألة 24 - لو رمى وهو في الحل بسهم ونحوه إلى من هو في الحرم فقتله فيه لزمه التغليظ، ولو رمى وهو في الحرم إلى من كان في الحل فقتله في فالظاهر أنه لم يلزمه، وكذا لو رماه في الحل فذهب إلى الحرم.
مسألة 25 - لو قتل خارج الحرم والتجأ إليه لا يقتص منه فيه، لكن ضيق عليه في المأكول والمشرب إلى أن يخرج منه، فيقاد منه، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه، ويلحق به المشاهد المشرفة على رأي.
مسألة 26 - ما ذكر من التقادير دية الرجل الحر المسلم، وأما دية المرأة الحرة المسلمة فعلى النصف من جميع التقادير المتقدمة، فمن الإبل