فيه إشكال بل منع وإن كان أحوط، ولو قال: عفوت عن الجناية ثم سرت إلى النفس فكذلك، ولو قال: عفوت عنها وعن سرايتها فلا شبهة في صحته فيما كان ثابتا، وأما فيما لم يثبت ففيه خلاف، والأوجه صحته.
التاسع - لو عفا الوارث الواحد أو المتعدد عن القصاص سقط بلا بدل فلا يستحق واحد منهم الدية رضي الجاني أو لا، ولو قال: عفوت إلى شهر أو إلى سنة لم يسقط القصاص وكان له بعد ذلك القصاص، ولو قال:
عفوت عن نصفك أو عن رجلك فإن كنى عن العفو عن النفس صح وسقط القصاص، وإلا ففي سقوطه إشكال بل منع، ولو قال: عفوت عن جميع أعضائك إلا رجل مثلا لا يجوز له قطع الرجل، ولا يصح الاسقاط.
العاشر - لو قال: عفوت بشرط الدية ورضي الجاني وجبت دية المقتول لا دية القاتل.