مسألة 5 - المراد بالشلل هو يبس اليد بحيث تخرج عن الطاعة ولم تعمل عملها ولو بقي فيها حس وحرمة غير اختيارية، والتشخيص موكول إلى العرف كسائر الموضوعات، ولو قطع يدا بعض أصابعها شلاء ففي قصاص اليد الصحيحة تردد، ولا أثر للتفاوت بالبطش ونحوه، فيقطع اليد القوية بالضعيفة، واليد السالمة باليد البرصاء والمجروحة.
مسألة 6 - يعتبر التساوي في المحل مع وجوده، فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار، ولو لم يكن له يمين وقطع اليمين قطعت يساره، ولو لم يكن له يد أصلا قطعت رجله على رواية معمول بها، ولا بأس به، وهل تقدم الرجل اليمنى في قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في اليد اليسرى أو هما سواء؟ وجهان، ولو قطع اليسرى ولم يكن له اليسرى فالظاهر قطع اليمنى على إشكال، ومع عدمهما قطع الرجل، ولو قطع الرجل من لا رجل له فهل يقطع يده بدل الرجل؟ فيه وجه لا يخلو من إشكال، والتعدي إلى مطلق الأعضاء كالعين والأذن والحاجب وغيرها مشكل، والتعدي إلى مطلق الأعضاء كالعين والأذن والحاجب وغيرها مشكل، وإن لا يخلو من وجه سيما اليسرى من كل باليمنى.
مسألة 7 - لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأول فالأول، وعليه للباقين الدية، ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية.
مسألة 8 - يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولا وعرضا، قالوا ولا يعتبر عمقا ونزولا، بل يعتبر حصول اسم الشجة، وفيه تأمل وإشكال والوجه التساوي مع الامكان، ولو زاد من غير عمد فعليه الأرش، ولو لم يمكن إلا بالنقص لا يبعد ثبوت الأرش في الزائد على تأمل، هذا في الحارصة والدامية والمتلاحمة، وأما في السمحاق والموضحة فالظاهر عدم اعتبار التساوي في العمق، فيقتص المهزول من السمين إلى تحقق