من المرفق فالقصاص وفي الزيادة ما مر، وحكم الرجل حكم اليد، ففي القطع من المفصل قصاص، وفي الزيادة ما مر.
الثالث - يشترط في القصاص التساوي في الأصالة والزيادة، فلا تقطع أصلية بزائدة ولو مع اتحاد المحل، ولا زائدة بأصلية مع اختلاف المحل، وتقطع الأصلية بالأصلية مع اتحاد المحل، والزائدة بالزائدة كذلك، وكذا الزائدة بالأصلية مع اتحاد المحل وفقدان الأصلية، ولا تقطع اليد الزائدة اليمنى بالزائدة اليسرى وبالعكس، ولا الزائدة اليمنى بالأصلية اليسرى، وكذا العكس.
الرابع - لو قطع كفه فإن كان للجاني والمجني عليه إصبعا زائدة في محل واحد كالابهام الزائدة في يمينهما وقطع اليمين من الكف اقتص منه، ولو كانت الزائدة في الجاني خاصة فإن كانت خارجة عن الكف يقتص منه وتبقي الزائدة، وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة فهل يقطع الكف ويؤتى دية الزائدة أو يقتص الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكف وفي الكف الحكومة؟ وجهان، أقربهما الثاني، ولو كانت الزائدة في المجني عليه خاصة فله القصاص في الكف، وله دية الإصبع الزائدة، وهي ثلث دية الأصلية، ولو صالح بالدية مطلقا كان له دية الكف ودية الزائدة، ولو كان للمجني عليه أربع أصابع أصليه وخامسة غير أصلية لم تقطع يد الجاني السالمة، وللمجني على القصاص في أربع ودية الخامسة وأرش الكف.
الخامس - لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى فإن طالب صاحب العليا يقتص منه، وللآخر اقتصاص الوسطى، وإن طالب صاحب الوسطى بالقصاص سابقا على صاحب العليا أخر حقه إلى اتضاح حال الآخر، فإن اقتص صاحب العليا اقتص لصاحب الوسطى، وإن عفا أو أخذ الدية فهل لصاحب الوسطى القصاص بعد رد دية العيا أو