النساء تأمل وإشكال، فلا بد من التكرير بين الرجال، ومع الفقد يحلف المدعي تمام العدد ولو كان من النساء.
مسألة 5 - لو كان المدعي أكثر من واحد فالظاهر كفاية خمسين قسام، وأما لو كان المدعى عليه أكثر ففي كفاية خمسين قسامة وعدمها إشكال، والأوجه تعدد القسامة حسب تعدد المدعى عليه - فلو كان اثنين يحلف كل منهما مع قومه خمسين قسامة على رد دعوى - وإن كان الاكتفاء بالخمسين لا يخلو من وجه لكن الأول أوجه.
مسألة 6 - لو لم يحلف المدعي أو هو وعشيرته فله أن يرد الحلف على المدعى عليه فعليه أيضا خمسون قسامة، فليحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته، وحلف كل واحد ببراءته، ولو كانوا أقل من الخمسين كررت عليهم الأيمان حتى يكلموا العدد، وحكم ببراءته قصاصا ودية، وإن لم يكن له قسامة من قومه يحلف هو خمسين يمينا، فإذا حلف حكم ببراءته قصاصا ودية. وإن لم تكن له قسامة ونكل عن اليمين ألزم بالغرامة، ولا يرد في المقام اليمين على الطرف.
مسألة 7 - تثبت القسامة في الأعضاء مع اللوث، وهل القسامة فيها خمسون في العمد وخمس وعشرون في غيره فيما بلغت الجناية الدية كالأنف والذكر وإلا فبنسبتها من خمسين يمينا في العمد وخمس وعشرين في الخطأ وشبهه أو ستة أيمان فيما فيه دية النفس وبحسابه من الست فيما فيه دون الدية؟
الأحوط هو الأول، والأشبه هو الثاني، وعليه ففي اليد الواحدة أو الرجل الواحدة وكل ما فيه نصف الدية ثلاث أيمان، وفيما فيه ثلثها اثنتان وهكذا وإن كان كسر في اليمين أكمل بيمين. إذ لا تكسر اليمين، فحينئذ في الإصبع الواحدة يمين واحدة، وكذا في الأنملة الواحدة، وكذا الكلام في الجرح، فيجزي الست بحسب النسبة وفي الكسر يكمل بيمين.