مسألة 1 - إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كل واحد يمينا وإن نقصوا عنه كررت عليهم الأيمان حتى يكلموا القسامة، ولو كان القوم أكثر فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد وخمسة وعشرين في غيره.
مسألة 2 - لو لم يكن للمدعي قسامة أو كان ولكن امتنعوا كلا أو بعضا حلف المدعي ومن يوافقه إن كان، وكرر عليهم حتى تتم القسامة، ولو لم يوافقه أحد كرر عليه حتى يأتي بتمام العدد.
مسألة 3 - لو كان العدد ناقصا فهل يجب التوزيع عليهم بالسوية فإن كان عددهم عشرة يحلف كل واحد خمسة، أو يحلف كل مرة ويتم ولي الدم النقيصة، أولهم الخيرة بعد يمين كل واحد، فلهم التوزيع بينهم بأي نحو شاؤوا؟ لا يبعد الأخير وإن كان الأولى التوزيع بالسوية، نعم لو كان في التوزيع كسر كما إذا كان عددهم سبعة فبعد التوزيع بقي الكسر واحدا فلهم الخيرة، والأولى حلف ولي الدم في المفروض، بل لو قيل إن النقيصة مطلقا على ولي الدم أو أوليائه فليس ببعيد، فإذا كان العدد تسعة فالباقي خمسة يحلفها الولي أو الأولياء، فإن كان في التوزيع بين الأولياء كسر فهم بالخيار، ولو وقع فيهم تشاح فلا يبعد الرجوع إلى القرعة، وليس هذا نكولا.
مسألة 4 - هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوراث فعلا أو في طبقات الإرث ولو لم تكن وارثا فعلا أو يكفي كونها من قبيلة المدعي وعشيرته عرفا وإن لم تكن من أقربائه؟ الظاهر عدم اعتبار الوراثة فعلا، نعم الظاهر اعتبار ذلك في المدعي، وأما سائر الأفراد فالاكتفاء بكونهم من القبيلة والعشيرة غير بعيد، لكن الأظهر أن يكونوا من أهل الرجل وأقربائه، والظاهر اعتبار الرجولية في القسامة، وأما في المدعي فلا تعتبر فيه وإن كانت أحد المدعين، ومع عدم العدد من الرجال ففي كفاية حلف