مسألة 4 - لو كان لوث وبعض الأولياء غائب ورفع الحاضر الدعوى إلى الحاكم تسمع دعواه، ويطالبه خمسين قسامة، ومع الفقد يحلفه خمسين يمينا في العمد، وفي غيره نصفها حسب ما عرفت، ويثبت حقه، ولم يجب انتظار سائر الأولياء، وله الاستيفاء ولو قودا، ثم لو حضر الغائب وأراد استيفاء حقه قالوا حلف بقدر نصيبه، فإذا كان واحدا ففي العمد خمس وعشرون، وإن كان اثنين فلكل ثلث وهكذا، وفي الكسور يجبر بواحدة ويحتمل ثبوت حق الغائب بقسامة الحاضر أو يمينه، ويحتمل التفصيل بين قسامة الحاضر فيقال بثبوت حق الغائب بها ويمينه خمسين يمينا مع فقد القسامة فيقال بعدم ثبوته بها، ويحتمل ثبوت حق الغائب بضم يمين واحدة إلى عدد القسامة، ومع فقدها ويمين الحاضر ضم حصته من الأيمان، ويحتمل عدم ثبوت دعوى الغائب إلا بخمسين قسامة، ومع فقدها يحلف خمسين يمينا كالحاضر، ولو كان الغائب أزيد من واحد وادعى الجميع كفاهم خمسين قسامة أو خمسين يمينا من جميعهم، أقوى الاحتمالات الأخير سيما إذا ثبت حقه بخمسين يمينا منه، ويأتي الاحتمالات مع قصور بعض الأولياء.
مسألة 5 - لو كذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح في اللوث فيما إذا كانت أمارات على القتل، نعم لا يبعد القدح إذا كان اللوث بشاهد واحد مثلا، والمقامات مختلفة.
مسألة 6 - لو مات الولي قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه قام وارثه مقامه في الدعوى، فعليه إذا أراد إثبات حقه القسامة، ومع فقدها خمسون أو خمس وعشرون يمينا، وإن مات الولي في أثناء الأيمان فالظاهر لزوم استئناف الأيمان، ولو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقه من غير يمين.
مسألة 7 - لو حلف المدعي مع اللوث واستوفى الدية ثم شهد اثنان أنه كان غائبا غيبة لا يقدر معها على القتل أو محبوسا كذلك فهل تبطل