مسألة 7 - لا فرق في جميع ما مر بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما وبين حكمه على الغالب بعد إقامة المدعي البينة، فالتحمل فيهما والشهادة وشرائط القبول واحد، ولا بد للشاهدين من حفظ جميع خصوصيات المدعي والمدعى عليه بما يخرجهما عن الابهام، وحفظ المدعى به بخصوصياته المخرجة عن الابهام، وحفظ الشاهدين وخصوصياتهما كذلك فيما يحتاج إليه، كالحكم على الغائب وأنه على حجته.
مسألة 8 - لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني لعدم ضبط الشهود. له ما يرفع به الابهام أوقف الحكم حتى يتضح الأمر بتذكرهما أو بشهادة غيرهما.
مسألة 9 - لو تغيرت حال الحاكم الأول بعد حكمه بموت أو جنون لم يقدح ذلك في العمل بحكمه وفي لزوم إنفاذه على حاكم آخر لو توقف استيفاء الحق عليه، ولو تغيرت بفسق فقد يقال: لم يعمل بحكمه أو يفصل بين ظهور الفسق قبل إنفاذه فلم يعمل أو بعده فيعمل، والأشبه العمل مطلقا كسائر العوارض وجواز إنفاذه أو وجوبه.
مسألة 10 - لو أقر المدعى عليه عند الحاكم الثاني بأنه المحكوم عليه وهو المشهود عليه الزامه الحاكم، ولو أنكر فإن كانت شهادة الشهود على عينه لم يسمع منه وألزم، وكذا لو كانت علني وصف لا ينطبق إلا عليه، وكذا فيما ينطبق عليه إلا نادرا بحيث لا يعتني باحتماله العقلاء وكان الانطباق عليه مما يطمأن به، وإن كان الوصف على وجه قابل للانطباق على غيره وعليه فالقول قوله بيمينه، وعلى المدعي إقامة البينة بأنه هو، ويحتمل في هذه الصورة عدم صحة الحكم لكونه من قبيل القضاء بالمبهم، وفيه تأمل.