من العين جاز أخذها بل وجب، ويجب عليه رد ما أخذ، وكذا يجب على الغاصب ردها بعد الاقتصاص وأخذ ماله؟ فيه إشكال وتردد وإن لا يبعد جريان حكم بدل الحيولة فيه.
مسألة 9 - الأقوى جواز المقاصة من المال الذي جعل عنده وديعة على كراهية، والأحوط عدمه.
مسألة 10 - جواز المقاصة في صورة عدم علمه بالحق مشكل، فلو كان عليه دين واحتمل أداءه يشكل المقاصة، فالأحوط رفعه إلى الحاكم كما أنه مع جهل المديون مشكل ولو علم الدائن، بل ممنوع كما مر، فلا بد من الرفع إلى الحاكم.
مسألة 11 - لا يجوز التقاص من المال المشترك بين المديون وغيره إلا بإذن شريكه، لكن لو أخذ وقع التقاص وإن أثم، فإذا اقتص من المال المشاع صار شريكا لذلك الشريك إن كان المال بقدر حقه أو أنقص منه، وإلا صار شريكا مع المديون وشريكه، فهل يجوز له أخذ حقه وإفرازه بغير إذن المديون؟ الظاهر جوازه مع رضا الشريك.
مسألة 12 - لو كان له حق ومنعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة فلا يجوز له التقاص، وكذا لو شك في أن الغريم جاحد أو مماطل لا يجوز التقاص.
مسألة 13 - لا يجوز التقاص من مال تعلق به حق الغير كحق الرهانة وحق الغرماء في مال المحجور عليه وفي مال الميت الذي لا تفي تركته بديونه.
مسألة 14 - لا يجوز ذي الحق التقاص إلا إذا كان وليا أو وكيلا عن ذي الحق، فللأب التقاص لولده الصغير أو المجنون أو السفيه في مورد له الولاية، وللحاكم أيضا ذلك في مورد ولايته.