أو مضرة دينية أو دنيوية لم يبعد وجوبها، ولو كان غائبا واحتاج حمله إلى مؤونة فإن كانت الكفالة بإذن المكفول فهي عليه، ولو صرفها الكفيل لا بعنوان التبرع فله أن يرجع بها عليه على إشكال في بعضها وإن لم تكن بإذنه فعلى الكفيل.
المسألة 10 - تبرأ ذمة الكفيل باحضار المكفول أو حضوره وتسليمه نفسه تاما عن قبل الكفيل، وأما حضوره وتسليم نفسه لا عن قبله فالظاهر عدم براءة ذمته، وكذا لو أخذه المكفول له طوعا أو كرها بحيث تمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم، نعم لو أبرئ المكفول عن الحق الذي عليه أو الكفيل من الكفالة تبرأ ذمته.
المسألة 11 - لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة.
المسألة 12 - لو مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة، بخلاف ما لو مات المكفول له، فإن حقه منها ينتقل إلى ورثته.
المسألة 13 - من خلى غريما من يد صاحبه قهرا وإجبارا ضمن إحضاره، ولو أدى ما عليه سقط ضمانه، هذا في مثل الدين، وأما في مثل حق القصاص فيضمن إحضاره، ومع تعذره فمحل إشكال، ولو خلى قاتلا من يد ولي الدم ضمن إحضاره، ومع تعذره فمحل إشكال، ولو خلى قاتلا من يد ولي الدم ضمن إحضاره، ومع تعذره بموت ونحوه تؤخذ منه الدية، هذا في القتل العمدي، وأما ما يوجب الدية فلا يبعد جريان حكم الدين عليه من ضمان إحضاره، ولو أدى ما عليه سقط ضمانه.
المسألة 14 - يجوز ترامي الكفالات بأن يكفل الكفيل آخر ويكفل هذا آخر وهكذا، وحيث أن الكل فروع الكفالة الأولى وكل لاحق فرع.
سابقه فلو أبرأ المستحق الكفيل الأول أو أحضر الأول المكفول الأول أو