ولم يأت به من غير عذر حبس كما مر، وإن كان غائبا غيبة منقطعة لا يعرف موضعه وانقطع خبره فمن رجاء الظفر به مع الفحص لا يبعد أن يكلف باحضاره وحبسه لذلك خصوصا إذا كان ذلك بتفريط منه، وأما إلزامه بأداء الدين في هذه الصورة فمحل تأمل، نعم لو أدى تخلصا من الحبس يطلق، ومع عدم الرجاء لم يكلف باحضاره، والأقرب إلزامه بأداء الدين خصوصا إذا كان ذلك بتفريط منه، بأن طالبه المكفول له وكان متمكنا منه ولم يحضره حتى هرب، نعم لو كان عدم الرجاء للظفر به بحسب العادة حال عقد الكفالة يشكل صحتها، وأما لو عرض ذلك فالظاهر عدم عروض البطلان خصوصا إذا كان بتفريط من الكفيل، فلا يبعد حينئذ إلزامه بالأداء أو حبسه حتى يتخلص به خصوصا في هذه الصورة.
المسألة 7 - لو لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال فإن لم يأذن له المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء ليس له الرجوع عليه بما أداه، وإن أذن له في الأداء كان له الرجوع سواء أذن له في الكفالة أيضا أم لا وإن أذن له في الكفالة دون الأداء فهل يرجع عليه أم لا؟ لا يبعد أن يفصل بين ما إذا أمكن له إرجاعه وإحضاره فالثاني وما إذا تعذر فالأول.
المسألة 8 - لو عين الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعين، فلا يجب عليه تسليمه في غيره ولو طلب ذلك المكفول له، كما أنه لو سلمه في غيره لم يجب على المكفول له تسلمه، ولو أطلق ولم يعين مكانه فإن أوقعا العقد في بلد المكفول له أو بلد قراره انصرف إليه، وإن أوقعاه في برية أو بلد غربة لم يكن من قصده القرار والاستقرار فيه فإن كانت قرينة على التعيين فهو، وإلا بطلت الكفالة من أصلها وإن كان في إطلاقه إشكال.
المسألة 9 - يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لاحضار المكفول حتى أنه لو احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر لم تكن فيها مفسدة