مسألة 11 - لا تقضي نفقة الأقارب ولا يتداركها لو فاتت في وقتها وزمانها ولو بتقصير من المنفق، ولا تستقر في ذمته بخلاف الزوجة كما مر نعم لو لم ينفق عليه لغيبته أو امتنع عن إنفاقه مع يساره ورفع المنفق عليه أمر إلى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه اشتغلت ذمته به، ووجب عليه قضاؤه.
مسألة 12 - لوجوب الانفاق ترتيب من جهة المنفق ومن جهة المنفق عليه أما من الجهة الأولى فتجب نفقة الولد ذكرا كان أو أنثى على أبيه، ومع عدمه أو فقره فعلى جده للأب، ومع عدمه أو إعساره فعلى جد الأب وهكذا متعاليا الأقرب فالأقرب، ومع عدمهم أو إعسارهم فعلى أم الولد، ومع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها وأم أبيها وأبي أمها وأم أمها وهكذا الأقرب فالأقرب، ومع التساوي في الدرجة يشتركون فيه بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة، وفي حكم آباء الأم وأمهاتها أم الأب، وكل من تقرب إلى الأب بالأم كأبي أم الأب وأم أمه وأم أبيه وهكذا، فإنه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأمه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد، فإذا كان له أب وجد موسران فالنفقة على الأب، ولو كان له أب وأم فعلى الأب، ولو كان جد لأب مع أم فعلى الجد، ومع جد لأم وأم فعلى الأم، ومع جد وجدة لأم تشاركا بالسوية، ومع جدة لأب وجده وجدة لأم تشاركوا ثلاثا، هذا في الأصول أعني الآباء والأمهات.
وأما الفروع أعني الأولاد فتجب نفقة الأب والأم عند الاعسار على الولد مع اليسار ذكرا كان أم أنثى، ومع فقده أو إعساره فعلى ولو الولد أعني ابن ابن أو بنت، وبنت ابن أو بنت وهكذا الأقرب فالأقرب، ومع التعدد والتساوي في الدرجة يشتركون بالسوية، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلا فعلى الابن أو البنت، ولو كان له ابنان أو بنتان