أو ابن وبنت اشتركا بالسوية، وإذا اجتمعت الأصول والفروع يراعى الأقرب فالأقرب، ومع التساوي يتشاركون، فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسوية وإن كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت فعلى الأب، وإن كان ابن وجد لأب فعلى الابن، وإن كان ابن ابن مع جد لأب تشاركا بالسوية، وإن كانت له أم مع ابن ابن أو ابن بنت مثلا فعلى الأم، ويشكل الأمر فيها إذا اجتمعت الأم مع الابن أو البنت، والأحوط التراضي والتسالم على الاشتراك بالسوية.
وأما الجهة الثانية فإذا كان عنده زائدا على نفقته ونفقة زوجته ما يكفي لجميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع، وإذا لم يكف إلا لانفاق بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منهم، وإذا كان قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة ولا يكفي ما عنده الجميع فالأقرب أنه يقسم بينهم بالسوية مع إمكانه وإمكان انتفاعهم به، وإلا فيقرع بينهم.
مسألة 13 - لو كان له ولدان ولم يقدر إلا على نفقة أحدهما وكان له أب موسر فإن اختلفا في قدر النفقة وكان ما عنده يكفي لأحدهما بعينه كالأقل نفقة اختص به وكان الآخر على الجد، وإن اتفقا في مقدارها فإن توافق مع الجد في أن يشتركا أو يختص كل بواحد فهو، وإلا رجعا إلى القرعة.
مسألة 14 - لو امتنع من وجبت عليه النفقة عنها أجيره الحاكم، ومع عدمه فعدول المؤمنين، ومع فقدهم ففساقهم، وإن لم يمكن إجباره فإن كان له مال أمكن للمنفق عليه أن يقتص منه مقدارها جاز للزوجة ذلك دون غيرها إلا بإذن الحاكم، فمعه جاز له الأخذ وإن لم يكن اقتصاصا وإن لم يكن له مال كذلك أمر الحاكم بالاستدانة عليه، مع تعذر الحاكم يشكل الأمر.