وإن استحب خصوصا الوارث منه.
مسألة 2 - يشترط في وجوب الانفاق على القريب فقره واحتياجه بمعنى عدم وجدانه لما يقوت به فعلا، فلا يجب إنفاق من قدر على نفقته فعلا وإن كان فقيرا لا يملك قوت سنته وجاز له أخذ الزكاة ونحوها، وأما غير الواجد لها فعلا القادر على تحصيلها فإن كان ذلك بغير الاكتساب كالاقتراض والاستعطاء والسؤال لم يمنع ذلك عن وجوب الانفاق عليه بلا إشكال، وإن كان ذلك بالاكتساب فإن كان ذلك بالاقتدار على تعلم صنعة بها إمرار معاشه وقد ترك التعلم وبقي بلا نفقة فلا إشكال في وجوب الانفاق عليه، وكذا الحال لو أمكن له التكسب بما يشق عليه تحمله كحمل الأثقال أو لا يناسب شأنه فترك التكسب بذلك، فإنه يجب عليه الانفاق.
عليه، وإن كان قادرا على التكسب بما يناسب حاله وشأنه وتركه طلبا للراحة فالظاهر عدم وجوبه عليه، نعم لو فات عنه زمان الاكتساب بحيث صار فعلا محتاجا بالنسبة إلى يوم أو أيام غير قادر على تحصيل نفقتها وجب وإن كان العجز حصل باختياره، كما أنه لو ترك التشاغل به لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنيوي أو ديني مهم كطلب العلم الواجب لم يسقط بذلك وجوبه.
مسألة 3 - لو أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها ويقوم بنفقتها دائما أو منقطعا فهل تكون بحكم القادر فلا يجب الانفاق عليها أم لا؟ وجهان، أوجههما الثاني.
مسألة 4 - يشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة، فلو حصل عنده قدر كفاية خاصة اقتصر على نفسه، ولو فضل منه شئ وكانت له زوجة فلزوجته، ولو فضل شئ فللأبوين والأولاد.