فإذا طلقها ثلاثا حرمت أيضا حتى تنكح زوجا آخر وإن كان ذلك الزوج هو الثاني في الثلاثة الأولى، وهكذا تحرم عليه بعد كل طلاق ثالث، وتحل بنكاح الغير بعده وإن طلقت مأة مرة، نعم لو طلقت تسعا طلاق العدة بالتفسير الذي أشرنا إليه حرمت عليه أبدا، وذلك بأن طلقها ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر، فإذا حلت للمطلق بنكاح زوج آخر وعقد عليها ثم طلقها كالثلاثة الأولى ثم حلت بمحلل ثم عقد عليها ثم طلقها ثلاث كالأوليين حرمت عليه أبدا، ويعتبر فيه أمران: أحدهما - تخلل رجعتين، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا رجعة وعقد مستأنف في البين، الثاني - وقوع الموافقة بعد كل رجعة، فطلاق العدة مركبها من ثلاث طلقات: اثنتان منها رجعية وواحدة بائنة، فإذا وقعت ثلاثة منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبدا، هذا والأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا وإن لم تكن الجميع طلاق عدة.
مسألة 5 - إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجا آخر، وأما إن تزوجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنها غير مطلقة، ويتوقف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة.
مسألة 6 - قد مر أن المطلقة ثلاثا تحرم حتى تنكح زوجا غيره ، وتعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة: الأول - أن يكون الزوج المحلل بالغا، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن وكان مراهقا، الثاني - أن يطأها قبلا وطأ موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، بل كفاية المسمى في مقطوعها لا يخلو من قوة، والاحتياط لا ينبغي تركه، وهل يعتبر الانزال؟ فيه إشكال، والأحوط اعتباره، الثالث - أن يكون العقد دائما لا متعة.