أخت أبيها لأب أو لأم أو لهما، وعمة الجد للأب والجد للأم والجدة كذلك، فمراتب العمات مراتب الآباء، فهي كل أنثى تكون أختا لذكر ينتمي إليك بالولادة من طرف أبيك أو أمك.
والخالة، والمراد بها أيضا ما تشمل العاليات، فهي كالعمة إلا أنها أخت إحدى أمهاتك ولو من طرف أبيك، والعمة أخت أحد آبائك ولو من طرف أمك، فأخت جدتك للأب خالتك حيث أنها خالة أبيك، وأخت جدك للأم عمتك حيث أنها عمة أمك.
مسألة 1 - لا تحرم عمة العمة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنوان العمة والخالة ولو بالواسطة، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمتك أختا لأبيك لأب وأم أ لأب، ولأبي أبيك أخت لأب أو أم أولهما فهذه عمة لعمتك بلا واسطة، وعمة لك معها، وكما إذا كانت خالتك أختا لأمك لأمها أو لأمها وأبيها وكانت لأم أمك أخت فهي خالة لخالتك بلا واسطة، وخالة لك معها، وقد لا تدخلان فيهما فد تحرمان، كما إذا كانت عمتك أختا لأبيك لأمه لا لأبيه وكان لأبي الأخت أخت فالأخت الثانية عمة لعمتك وليس بينك وبينها نسب أصلا وكما إذا كانت خالتك أختا لأمك لأبيها لا لأمها وكانت لأم الأخت أخت فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الوسطة، وكذلك أخت الأخ أو الأخت إنما تحرم إذا كانت أختا لا مطلقا، فلو كان لك أخ أو أخت لبيك وكانت لأمها بنت من زوج آخر فهي أخت لأخيك أو أختك وليست أختا لك لا من طرف أبيك ولا من طرف أمك، فلا تحرم عليك.
مسألة 2 - النسب إما شرعي، وهو ما كان بسبب وطء حلال ذاتا بسبب شرعي من نكاح أو ملك يمين أو تحليل وإن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو احرام ونحوها، ويلحق به وطء الشبهة، وإما