حصولها على وجه ينسبان إليه، فلو فرض ضم السكر ونحوه إليه على نحو ينسبان إليهما أشكل ثبوت التحريم، كما أن المدار هو الانبات والشد المعتد به منهما على نحو مبان يصدقان عرفا، ولا يكفي حصولهما بالدقة العقلية، وإذا شك في حصولهما بهذه المرتبة أو استقلال الرضاع في حصولهما يرجع إلى التقديرين الآخرين.
مسألة 4 - يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم والليلة منحصرا باللبن، ولا يقدح شرب الماء للعطش ولا ما يأكل أو يشرب دواء إن لم يخرج ذلك عن المتعارف، والظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان لو ابتداء بالرضاع في أثناء الليل أو النهار مسألة 5 - يعتبر في التقدير بالعدد أمور: منها - كمال الرضعة بأن يروي الصبي ويصدر من قبل نفسه، ولا تحسب الرضعة الناقصة ولا تضم الناقصات بعضها ببعض بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلا واحدة، نعم لو التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض بأن كان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو غير ذلك كان الكل رضعة واحدة.
ومنها - توالي الرضعات بأن لا يفصل بينهما رضاع امرأة أخرى رضاعا تاما كاملا على الأقوى ومطلقا على الأحوط، نعم لا يقدح القليل جدا، ولا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تغذي به.
ومنها - أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة وأكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة وأن اتحد الفحل، فلا تكون واحدة من المرضعتين أما للمرتضع ولا الفحل أبا له.
ومنها - اتحاد الفحل بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد،