أبيه عليهما السلام قال: " قرأت في كتاب علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار كحرمة أمة " وروى الصدوق باسناده عن الصادق عن علي عليهما السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنة ومأواه جهنم وبئس المصير، ومن ضيع جاره فليس مني " وعن الرضا عليه السلام " ليس منا من لم يأمن جاره بوائقه " وعن الصادق عليه السلام أنه قال والبيت غاص بأهله: " إعلموا أنه ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره " وعنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
" حسن الجوار يعمر الديار وينسئ في الأعمار " فاللازم على كل من يؤمن بالله ورسوله (ص) واليوم الآخر الاجتناب عن كل ما يؤذي الجار وإن لم يكن مما يوجب فسادا أو ضررا في ملكه إلا أن يكون في تركه ضرر فاحش على نفسه، ولا ريب أن مثل ثقب الجدار الموجب للاشراف على دار الجار إيذاء عليه، وأي إيذاء، وكذا إحداث ما يتأذى من ربحه أو دخانه أو صوته أو ما يمنع عن وصول الهواء إليه أو عن إشراق الشمس عليه وغير ذلك.
مسألة 18 - يشترط في التملك بالاحياء أن لا يسق إلى سابق بالتحجير، فإن التحجير يفيد أولوية للمحجر، فهو أولى بالاحياء والتملك من غيره، فله منعه، ولو أحياه قهرا على المحجور لم يملكه، والمراد بالتحجير أن يحدث ما يدل على إرادة الاحياء كوضع أحجار أو جمع تراب أو حفر أساس أو غرز خشب أو قصب أو نحو ذلك في أطرافه وجوانبه أو يشرع في إحياء ما يريد إحياءه، كما إذا حفر بئرا من آبار القناة الدارسة التي يريد إحياءها تحجير بالنسبة الس سائر آبار القناة، بل وبالنسبة