إذا لم يضر بها.
مسألة 10 - قد مر أن التباعد المزبور في القناة إنما يلاحظ بالنسبة إلى البئر التي تكون منبع الماء أو منشأه، وأما الآبار الأخر التي هي مجري الماء فلا يراعي الفصل المذكور بينها، فلو أحدث الثاني قناة في أرض صلبة وكان منبعها بعيدا عن منبع الأولى بخمسمائة ذراع ثم تقارب في الآبار الآخر التي هي مجري الماء إلى الآبار الآخر للأخرى إلى أن صار بينها وبينها عشرة أذرع مثلا لم يكن لصاحب الأولى منعه، نعم لو فرض أن قرب تلك الآبار أضر بتلك الآبار من جهة جذبها للماء الجاري فيها أو من جهة أخرى تباعد بما يندفع به الضرر.
مسألة 11 - القرية المبنية في الموات لها حريم لأحد إحياؤه.
ولو أحياه لم يملكه، وهو ما يتعلق بمصالحها ومصالح أهليها من طرقها المسلوكة منها وإليها ومسيل مائها ومجمع ترابها وكناستها ومطرح سمادها ورمادها ومشرعها ومجمع أهاليها لمصالحهم على حسب مجرى عادتهم ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وغير ذلك، والمراد بالقرية البيوت والمساكن المجتمعة المسكونة، فلم يثبت هذا الحريم للضيعة والمزرعة ذات المزارع والبساتين المتصلة الخالية من البيوت والمساكن والسكنة، فلو أحدث شخص قناة في فلاة وأحياء أرضا بسيطة بمقدار ما يكفيه ماء القناة وزرع فيها وغرس فيها النخيل والأشجار لم يكن الموات المجاور لتلك المحياة حريما لها، فضا عن التلال والجبال القريبة منها، بل لو أحدث بعد ذلك في تلك المحياة دورا ومساكن حتى صارت قرية كبيرة يشكل ثبوت الحريم لها، نعم لو أحدثها في جنب المزرعة والبساتين في أراضي الموات فالظاهر ثبوته لها، بل لا يبعد ثبوت بعض الحريم من قبيل مرعى الماشية لها مطلقا، كما أن للمزرعة بنفسها أيضا حريما، وهو ما تحتاج إليه في مصالحها ويكون