إذا احتمل ترتب أثر على المسارعة واللحوق بالصيد بأن احتمل أنه يدركه حيا ويقدر على ذبحه من جهة اتساع الزمان ووجود الآلة، وأما مع عدم احتماله ولو من جهة عدم ما يذبح به فلا إشكال في عدم وجوبها، فلو خلاه حينئذ على حاله إلى أن قتله الكلب وأزهق روحه بعقره حل أكله، نعم لو توقف إحراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع إليه وتعرف حاله لزم لأجل ذلك.
مسألة 5 - لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل ولا وحدة الكلب فلو أرسل جماعة كلبا واحدا أو أرسل واحد أو جماعة كلابا متعددة فقتلت صيدا حل أكله، نعم يعتبر في المتعدد صائدا وآلة أن يكون الجميع واجدا للأمور المعتبرة شرعا، فلو كان المرسل اثنين أحدهما كافر أو لم يسم أحدهما أو أرسل كلبان أحدهما معلم والآخر غير معلم فقتلاه لم يحل.
مسألة 6 - لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا ما قتله السيف أو السكين أو الخنجر ونحوها من الأسلحة التي تقطع بحدها أو الرمح والسهم والنشاب مما يشاك بحده حتى العصا التي في طرفه بحدها أو الرمح والسهم والنشاب مما يشاك بحده حتى العصا التي في طرفها حديدة محددة، من غير فرق بين ما كان فيه نصل كالسهم الذي يركب عليه الريش أو صنع قاطعا أو شائكا بنفس، بل لا يبعد عدم اعتبار كونه من الحديد، فيكفي بعد كونه سلاحا قاطعا أو شائكا كونه من أي فلز كان حتى الصفر والذهب والفضة، والأحوط اعتباره، ويعتبر كونه مستعملا سلاحا في العادة على الأحوط، فلا يشمل المخيط والشوك والسفود ونحوها، والظاهر أنه لا يعتبر الخرق والجرح في الآلة المذكورة أعني ذات الحديد المحددة، فلو رمى الصيد بسهم أو طعنه برمح فقتله بالرمح والطعن من دون أن يكون فيه أثر السهم والرمح حل أكله، ويلحق بالآلة الحديدية المعراض الذي هو كما قيل خشبة لا نصل فيها إلا أنها محددة الطرفين ثقيلة الوسط أو السهم الحاد