عرفا من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقا أو منسحقا وباليا بحيث ينخرق بالاستعمال، فلا يكتفي بالعمامة والقلنسوة والحزام والخف والجورب، والأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد خصوصا بمثل السراويل أو القصيص القصير، فلا يكون أقل من قميص مع سراويل وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء به، والأحوط أن يكون مما يواري عورته، ويعتبر فيها العدد كالاطعام، فلو كرر على واحد بأن كساه عشر مرات لم تحسب إلا واحد، ولا فرق في المكسو بين الصغير والكبير والذكر والأنثى نعم في الاكتفاء بكسوة الصغير في أوائل عمره كابن شهر أو شهرين إشكال اعتبار كونه مخيطا فيما كان المتعارف فيه المخيطية دون ما لا يحتاج إلى الخياطة، فلو سلم إليه الثوب غير مخيط في الفرض لم يجز، نعم الظاهر أنه لا بأس بأن يدفع أجرة الخياطة معه ليخيطه ويلبسه، ولا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس، ولا إعطاء لباس الصغير للكبير، ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو غيرها، وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال إلا إذا جاز لهم اللبس لضرورة أو غيرها، ولو تعذر تمام العدد كسا الموجود وانتظر الباقي، والأحوط التكرار على الموجود، فإذا وجد الباقي كساه.
مسألة 20 - لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الاطعام، ولا في الكسوة بل لا بد في الاطعام من بذل الطعام إشباعا أو تمليكا، وكذا في الكسوة لا بد من إعطائها، نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحق إذا كان ثقة، ويؤكله في أن يشتري بها طعاما فيأكله أو يتملكه أو كسوة ليلبسها.
مسألة 21 - إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفر بجنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين في كفارة شهر رمضان مثلا، أو يطعم