ولا بد في كل من النحوين كمال العدد من ستين أو عشرة، فلا يجزي إشباع ثلاثين أو خمسة مرتين أو تسليم كل واحد منهم مدين، ولا يجب الاجتماع لا في التسليم ولا في الاشباع، فلو أطعم ستين مسكينا في أوقات متفرقة من بلاد مختلفة ولو كان هذا في سنة وذاك في سنة أخرى لأجزأ وكفي.
مسألة 12 - الواجب في الاشباع إشباع كل واحد من العدد مرة، وإن كان الأفضل إشباعه في يومه وليله غداة وعشاءا.
مسألة 13 - يجزي في الاشباع كل ما يتعارف التغذي والتقوت به لغالب الناس من المطبوخ وما يصنع من أنواع الأطعمة، ومن الخبز من أي جنس كان مما يتعارف تخبيزه من حنطة أو شعير أو ذرة أو دخن وغيرها وإن كان بلا إدام، نعم الأحوط في كفارة اليمين وما كانت كفارته كفارتها عدم كون الاطعام بل والتسليم أدون مما يطعمون أهليهم، وإن كان الاجزاء بما ذكر فيها أيضا لا يخلو من قوة، والأفضل أن مائعا وإن كان خلا أو ملحا أو بصلا، وكل ما كان أفضل كان أفضل، وفي التسليم بذل ما يسمى طعاما من ني ومطبوخ من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما والأرز وغير ذلك، والأحوط الحنطة أو دقيقها، ويجزي التمر والزبيب تسليمها وإشباعا.
مسألة 14 - التسليم إلى المسكين تمليك له، فيملك ما قبضه ويفعل به ما شاء، ولا يتعين عليه صرفه في الأكل.
مسألة 15 - يتساوى الصغير والكبير إن كان التكفير بالتسليم، فيعطى الصغير مدا من الطعام كالكبير وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليه، وكذلك إن كان بنحو الاشباع إذا اختلط الصغار مع الكبار، فإذا أشبع عائلة أو عائلات مشتملة على كبار وصغار أجزأ مع بلوغهم ستينا