ماء بأرض مباحة أو أرضهم المشتركة بينهم، أو على حفر بئر أو عين، قسم بينهم على حسب أعمالهم، فإذا تشاحوا في التبدئة بأن طلبها كل منهم فالقرعة (1).
ويقول الشافعية: يأخذ كل منهم ما يشاء أي إن اتسع وكفى الجميع وإلا قدم عطشان ولو مسبوقا على غيره، وآدمي على غيره، وسابق على غيره، فإن استووا أقرع لحاجة أنفسهم ثم لحاجة دوابهم، ولا تدخل دوابهم في قرعتهم.
كما قالوا في سقي الأرض: يقدم الأقرب إلى الماء فالأقرب، وهذا إن علم تقديم الأقرب أو جهل الحال، فإن سبق الأبعد قدم، فإن استووا وجهل الأسبق وأحيوا معا أقرع وجوبا، وللأبعد منع من يريد إحياء موات أقرب منه خشية إثبات حق سبقه (2).
وقال الحنابلة: إن استوى اثنان في القرب من أول النهر اقتسما الماء بينهما إن أمكن، وإن لم يمكن أقرع بينهما، فقدم من تقع له القرعة، فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقى من تقع له القرعة بقدر حقه من الماء، ثم تركه للآخر، وليس له أن يسقي بجميع الماء، لأن الآخر يساويه في استحقاق الماء، وإنما القرعة للتقديم في استيفاء الحق لا في أصل الحق، بخلاف الأعلى مع الأسفل، فإنه ليس للأسفل حق إلا فيما فضل عن الأعلى (3). (4)