فذهب الحنفية والمالكية إلى أن هذه العين تقسم بين المدعيين، إلا أنها تقسم نصفين عند الحنفية وأشهب من المالكية، وهو أحد الأقوال المبنية على رأي ضعيف عند الشافعية، وتقسم على قدر الدعوى - لا نصفين - على الراجح من مذهب المالكية، وهو رأي ابن القاسم (1).
وذهب الشافعية وهو المذهب عندهم إلى أن البينتين سقطتا ويصار إلى التحالف، فيحلف كل منهما يمينا، فإن رضيا بيمين واحد فالأصح المنع خلافا لجزم الإمام بالجواز، وإن رجحه السبكي (2).
وذهب الشافعية في القول الثاني وهو رواية عند الحنابلة إلى أن البينتين تستعملان صيانة لهما عن الإلغاء بقدر الإمكان، وينبني على الاستعمال ثلاثة أقوال عند الشافعية، وروايتان عند الحنابلة إجمالها فيما يلي:
أ - تقسم العين بينهما نصفين، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة، وأحد الأقوال الثلاثة السابقة عند الشافعية، وهو قول الحارث العكلي، وقتادة، وابن شبرمة، وحماد (3).
ب - أنه يقرع بين المدعيين، وترجح من خرجت قرعته، وهذا ثاني الأقوال الثلاثة المبنية على الاستعمال عند الشافعية، وكذلك الرواية الثانية المبنية على رواية الاستعمال عند الحنابلة، وهل يحتاج معها إلى