- وفي تلف واحد من دراهم أحدهما لواحد والباقي للآخر وديعة.
- وفي تنازع صاحب العلو والسفل في السقف المتوسط وفي الخزانة تحت الدرج.
- وفي بينتي المتزارعين إذا تعارضتا في المدة والحصة.
- وفي الوصية بالمشترك اللفظي، وبالثلث من العبيد أو العدد المبهم.
- وفي الوصية بما لا يسعه الثلث مع العلم بالترتيب والشك في السابق، أو مع الشك في السبق والاقتران.
- وفي ابتداء قسمة الزوجات.
- وفي حق الحضانة.
- وفي عوز النفقة على المنفق عليهم.
- وفي إخراج المطلقة.
- وفي إخراج المشتبه مطلقا أو إذا مات ولم يعين.
- وفي إخراج المنذور عتقه بقوله: " أول ما تلده " فولدت جماعة.
- وفي إخراج مقدار الثلث مع تعدد المدبر.
- وفي المتداعيين في الالتقاط أو في بنوة اللقيط، أو في الإقرار.
- وفي تساوي البينتين في اللقطة.
- وفي اشتباه موطوء الانسان.
- وفي تعدد السيف والمصحف في الحبوة.
- وفي ميراث الخامسة مع المشتبهة بالمطلقة.
- وفي ميراث الخنثى في قول، ومن ليس له فرج على الأشهر.