القرعة عند الشافعي ومالك وابن حنبل، وأما أبو حنيفة فأنكرها وقال:
القرعة قمار (1).
وشنع ابن حزم في كتابه المحلى على الحنفية حيث لم يجوزوا القرعة فيمن أوصى بعتق رقيق لا يملك غيرهم استنادا إلى أنها قمار وميسر، مع ما ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) العمل بها (2).
وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في مبحث حق القسم للزوجات ما يظهر فيه استحباب الاقراع للزوج، إذا أراد السفر بإحدى زوجاته تطييبا لخاطرهن. وأما المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا:
بوجوبه في الجملة (3).
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: " القرعة مشروعة باتفاق الفقهاء، وقد تكون مباحة أو مندوبة أو واجبة أو محرمة في أحوال سيأتي بيانها... ".
ثم استدلوا لمشروعيتها بالكتاب والسنة: أما الكتاب فبقوله تعالى بما مر في قصة مريم ويونس. وأما السنة فبما رواه أبو هريرة: " عرض النبي (صلى الله عليه وآله) على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف ". وبما روي عن عائشة: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه " (4).
أقول: لا تنافي بين ما ذكرناه سابقا من عباراتهم الدالة على إنكار أبي حنيفة وبين ما في الفقه على المذاهب الأربعة، وهكذا الموسوعة