وجه مخصوص عند التحير واليأس من الاهتداء بطرق عقلية أو شرعية كما في الاستخارة، بل الاستخارة نوع منها كما يأتي إن شاء الله (1).
وعلى هذا تخرج الشبهات الحكمية من القرعة تخصصا، وذلك لوجود البيان من الشرع والعقل. ففي الشبهة البدوية المقرونة بالحالة السابقة ترتفع الحيرة بالاستصحاب، وفي غيرها بالبراءة وقاعدة الإباحة، وفي الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي تجري البراءة من الخصوصية، ويحكم بالتخيير عقلا وشرعا إذا لم يمكن الاحتياط، وفيما يمكن الاحتياط لا بد من الاشتغال عقلا ونقلا، وهكذا في الشبهات الموضوعية المفهومية ترجع في الزائد على المتيقن إلى البراءة إذا دار أمرها بين الأقل والأكثر وإلى الاحتياط في المتباينين، وهكذا في الشبهات الموضوعية المصداقية إذا لم تكن مقرونة بالعلم الإجمالي، كان الحكم الظاهري هو البراءة عند فقد البينة والاستصحاب وسائر القواعد الجارية في الموضوعات، مثل قاعدة اليد وأصالة الصحة وقاعدة الإحسان وغير ذلك من القواعد الفقهية.
فينحصر مورد القرعة في موردين:
ألف: فيما كان كل من حكمه الواقعي والظاهري مجهولا، مما فيه واقع معين، كما في الخنثى المشكل، وموارد تعارض البينات عند