____________________
بإطلاقها تشمل ما إذا لم يكن الدم في وقتها مطابقا لعددها، أو لا عدد لها كما في ذات العادة الوقتية فحسب، وأما ما رأته خارج وقت عادتها المطابق لعددها فإنه إن لم يكن بصفة الحيض فهو استحاضة جزما، وإن كان بصفة الحيض فالظاهر أيضا كذلك على المشهور باعتبار أنه لم تمر بالمرأة فترة طهر لا تقل عن عشرة أيام ولا فرق فيه أن يكون سابقا على الوقت أو متأخرا عنه، وأما بناء على ما استظهرناه من الاشكال على المشهور في سعة فترة الطهر فوظيفتها فيه أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، وهذا لا من جهة أن العدد يصلح أن يعارض الوقت بل من جهة احتمال أنه حيض جديد في مقابل ما رأته في الوقت. فالنتيجة: أن العدد بما هو لا يكون أمارة على الحيض حتى يصلح أن يعارض الوقت، نعم إذا كان مع الصفة فقد عرفت أنها أمارة عليه، ولكن مع ذلك لا بد من تقديم الوقت عليها على أساس أن أدلة الوقت قد قيدت إطلاق أدلة الصفات بغيره.
(1) الاحتياط وإن كان استحبابيا إلا أنه لا منشأ له، فإن العادة العددية كما عرفت لا تكون أمارة على الحيض، فإذا رأت ذات العادة المذكورة دما أصفر بمقدار أيام عادتها لم تجعله حيضا إلا إذا كان بصفة الحيض، نعم إذا رأت الدم بصفة الحيض وتجاوز العشرة جعلت مقدار عادتها حيضا والزائد استحاضة، فالصفة إنما تكون أمارة على الحيض في غير ذات العادة الوقتية، وأما فيها فالعادة أمارة على الحيض وإن لم يكن بصفته. وعلى هذا فإذا رأت دما في أيام عادتها فهو حيض وإن لم يكن بصفاته سواء رأت قبل أيام العادة مستمرا إلى أيامها أم لا فإنه مقتضى دليل العادة، وأما إذا لم تكن
(1) الاحتياط وإن كان استحبابيا إلا أنه لا منشأ له، فإن العادة العددية كما عرفت لا تكون أمارة على الحيض، فإذا رأت ذات العادة المذكورة دما أصفر بمقدار أيام عادتها لم تجعله حيضا إلا إذا كان بصفة الحيض، نعم إذا رأت الدم بصفة الحيض وتجاوز العشرة جعلت مقدار عادتها حيضا والزائد استحاضة، فالصفة إنما تكون أمارة على الحيض في غير ذات العادة الوقتية، وأما فيها فالعادة أمارة على الحيض وإن لم يكن بصفته. وعلى هذا فإذا رأت دما في أيام عادتها فهو حيض وإن لم يكن بصفاته سواء رأت قبل أيام العادة مستمرا إلى أيامها أم لا فإنه مقتضى دليل العادة، وأما إذا لم تكن