تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٩٣
العادة ودما آخر في غير أيام العادة بعددها، فتجعل ما في أيام العادة حيضا وإن كان متأخرا، وربما يرجح الأسبق، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع (1) بين الوظيفتين.
____________________
بإطلاقها تشمل ما إذا لم يكن الدم في وقتها مطابقا لعددها، أو لا عدد لها كما في ذات العادة الوقتية فحسب، وأما ما رأته خارج وقت عادتها المطابق لعددها فإنه إن لم يكن بصفة الحيض فهو استحاضة جزما، وإن كان بصفة الحيض فالظاهر أيضا كذلك على المشهور باعتبار أنه لم تمر بالمرأة فترة طهر لا تقل عن عشرة أيام ولا فرق فيه أن يكون سابقا على الوقت أو متأخرا عنه، وأما بناء على ما استظهرناه من الاشكال على المشهور في سعة فترة الطهر فوظيفتها فيه أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، وهذا لا من جهة أن العدد يصلح أن يعارض الوقت بل من جهة احتمال أنه حيض جديد في مقابل ما رأته في الوقت. فالنتيجة: أن العدد بما هو لا يكون أمارة على الحيض حتى يصلح أن يعارض الوقت، نعم إذا كان مع الصفة فقد عرفت أنها أمارة عليه، ولكن مع ذلك لا بد من تقديم الوقت عليها على أساس أن أدلة الوقت قد قيدت إطلاق أدلة الصفات بغيره.
(1) الاحتياط وإن كان استحبابيا إلا أنه لا منشأ له، فإن العادة العددية كما عرفت لا تكون أمارة على الحيض، فإذا رأت ذات العادة المذكورة دما أصفر بمقدار أيام عادتها لم تجعله حيضا إلا إذا كان بصفة الحيض، نعم إذا رأت الدم بصفة الحيض وتجاوز العشرة جعلت مقدار عادتها حيضا والزائد استحاضة، فالصفة إنما تكون أمارة على الحيض في غير ذات العادة الوقتية، وأما فيها فالعادة أمارة على الحيض وإن لم يكن بصفته. وعلى هذا فإذا رأت دما في أيام عادتها فهو حيض وإن لم يكن بصفاته سواء رأت قبل أيام العادة مستمرا إلى أيامها أم لا فإنه مقتضى دليل العادة، وأما إذا لم تكن
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 84 87 90 92 93 94 95 97 98 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأغسال 7
2 غسل الجنابة 9
3 ما يتوقف على غسل الجنابة 16
4 ما يحرم على الجنب 17
5 ما يكره على الجنب 25
6 كيفية الغسل واحكامه 26
7 مستحبات غسل الجنابة 40
8 الحيض 50
9 أقل الطهر عشرة أيام 54
10 الأحوط مراعاة الاحتياط في الطهر بين أيام الحيض الواحد 61
11 قد تحصل العادة بالتمييز 70
12 في الحكم ترتب العبادة مجرد روية الدم بصفة أحيض اشكال 78
13 إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة يقدم الوقت 92
14 حكم تجاوز الدم عن العشرة 111
15 احكام الحائض الاستحاضة 146
16 النفاس 169
17 غسل مس الميت 181
18 احكام الأموات 187
19 ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير 191
20 وجوب تجهيز الميت كفائي 195
21 مراتب الأولياء 197
22 تغسيل الميت 200
23 اعتبار المماثلة بين الغسل والميت 201
24 موارد سقوط غسل الميت 205
25 كيفية غسل الميت 210
26 تكفين الميت 222
27 الحنوط 235
28 الصلاة على الميت 241
29 كيفية الصلاة على الميت 247
30 شرائط صلاة الميت 252
31 آداب الصلاة على الميت 262
32 الدفن 265
33 مكروهات الدفن 278
34 الأغسال المندوبة 288
35 الأغسال المكانية 297
36 الأغسال الفعلية 298
37 التيمم 305
38 بيان ما يصح التيمم به 328
39 شرائط التيمم 332
40 كيفية التيمم 337
41 أحكام التيمم 346