تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٨٤
بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضا (1)،
____________________
لفرض أنه ليس في أيام العادة فيكون كلا الدمين من هذه الناحية على نسبة واحدة، كما أنهما من ناحية الصفات كذلك، فإذن لا يمكن الترجيح. فالنتيجة: أنه لا دليل في المسألة على أن الدم الأول حيض، كما أنه لا دليل على أن المرأة مخيرة فيها بين أن تعتبر الدم الأول حيضا دون الثاني وبين العكس. فيكون مقتضى العلم الاجمالي هو الاحتياط حيث أنه لا فرق في تنجيزه بين أن تكون أطرافه تدريجية أو دفعية، ثم أنه لا تظهر الثمرة في هذه المسألة بين ما استظهرناه في أمثال المقام من احتمال كون كلا الدمين حيضا وبين ما هو المشهور من أن أحدهما حيض، ولا تحتمل حيضية كليهما معا، فإن وظيفة المرأة على كلا التقديرين هي الاحتياط في المسألة في الدم الأول والثاني. نعم تظهر الثمرة بينهما فيما إذا كان الدم الأول في أيام العادة ويكون الدم الثاني بعد فترة الانقطاع ببضعة أيام بصفة الحيض ومتجاوزا عن عشرة أيام من ابتداء الدم الأول، فإنه بناء على ما استظهرناه يجب على المرأة أن تحتاط في الدم الثاني وعلى المشهور تعتبره استحاضة.
(1) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن للمرأة في المسألة حالتين: الأولى: إذا رأت ثلاثة أيام من الدم الأول في العادة ونقت بعد ذلك ثم رأت الدم الثاني تماما بعد العادة أو بالعكس، مثال ذلك: امرأة كان موعد عادتها أول الشهر وعدد عادتها سبعة أيام ورأت الدم قبل الشهر بأربعة أيام واستمر إلى نهاية اليوم الثالث من الشهر ونقت بعد ذلك أربعة أيام، ثم رأت دما جديدا سبعة أيام، أو رأت دما سبعة أيام قبل دخول الشهر ثم نقت أربعة أيام ورأت دما آخر سبعة أيام أخرى، فعلى الأول وقعت ثلاثة أيام من الدم الأول في العادة، وعلى الثاني ثلاثة أيام من الدم الثاني. الثانية: إذا رأت يومين من الدم الأول في العادة ثم نقت بضعة أيام وبعد ذلك رأت دما آخر بعد انتهاء العادة أو بالعكس.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 81 82 84 87 90 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأغسال 7
2 غسل الجنابة 9
3 ما يتوقف على غسل الجنابة 16
4 ما يحرم على الجنب 17
5 ما يكره على الجنب 25
6 كيفية الغسل واحكامه 26
7 مستحبات غسل الجنابة 40
8 الحيض 50
9 أقل الطهر عشرة أيام 54
10 الأحوط مراعاة الاحتياط في الطهر بين أيام الحيض الواحد 61
11 قد تحصل العادة بالتمييز 70
12 في الحكم ترتب العبادة مجرد روية الدم بصفة أحيض اشكال 78
13 إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة يقدم الوقت 92
14 حكم تجاوز الدم عن العشرة 111
15 احكام الحائض الاستحاضة 146
16 النفاس 169
17 غسل مس الميت 181
18 احكام الأموات 187
19 ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير 191
20 وجوب تجهيز الميت كفائي 195
21 مراتب الأولياء 197
22 تغسيل الميت 200
23 اعتبار المماثلة بين الغسل والميت 201
24 موارد سقوط غسل الميت 205
25 كيفية غسل الميت 210
26 تكفين الميت 222
27 الحنوط 235
28 الصلاة على الميت 241
29 كيفية الصلاة على الميت 247
30 شرائط صلاة الميت 252
31 آداب الصلاة على الميت 262
32 الدفن 265
33 مكروهات الدفن 278
34 الأغسال المندوبة 288
35 الأغسال المكانية 297
36 الأغسال الفعلية 298
37 التيمم 305
38 بيان ما يصح التيمم به 328
39 شرائط التيمم 332
40 كيفية التيمم 337
41 أحكام التيمم 346