____________________
لفرض أنه ليس في أيام العادة فيكون كلا الدمين من هذه الناحية على نسبة واحدة، كما أنهما من ناحية الصفات كذلك، فإذن لا يمكن الترجيح. فالنتيجة: أنه لا دليل في المسألة على أن الدم الأول حيض، كما أنه لا دليل على أن المرأة مخيرة فيها بين أن تعتبر الدم الأول حيضا دون الثاني وبين العكس. فيكون مقتضى العلم الاجمالي هو الاحتياط حيث أنه لا فرق في تنجيزه بين أن تكون أطرافه تدريجية أو دفعية، ثم أنه لا تظهر الثمرة في هذه المسألة بين ما استظهرناه في أمثال المقام من احتمال كون كلا الدمين حيضا وبين ما هو المشهور من أن أحدهما حيض، ولا تحتمل حيضية كليهما معا، فإن وظيفة المرأة على كلا التقديرين هي الاحتياط في المسألة في الدم الأول والثاني. نعم تظهر الثمرة بينهما فيما إذا كان الدم الأول في أيام العادة ويكون الدم الثاني بعد فترة الانقطاع ببضعة أيام بصفة الحيض ومتجاوزا عن عشرة أيام من ابتداء الدم الأول، فإنه بناء على ما استظهرناه يجب على المرأة أن تحتاط في الدم الثاني وعلى المشهور تعتبره استحاضة.
(1) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن للمرأة في المسألة حالتين: الأولى: إذا رأت ثلاثة أيام من الدم الأول في العادة ونقت بعد ذلك ثم رأت الدم الثاني تماما بعد العادة أو بالعكس، مثال ذلك: امرأة كان موعد عادتها أول الشهر وعدد عادتها سبعة أيام ورأت الدم قبل الشهر بأربعة أيام واستمر إلى نهاية اليوم الثالث من الشهر ونقت بعد ذلك أربعة أيام، ثم رأت دما جديدا سبعة أيام، أو رأت دما سبعة أيام قبل دخول الشهر ثم نقت أربعة أيام ورأت دما آخر سبعة أيام أخرى، فعلى الأول وقعت ثلاثة أيام من الدم الأول في العادة، وعلى الثاني ثلاثة أيام من الدم الثاني. الثانية: إذا رأت يومين من الدم الأول في العادة ثم نقت بضعة أيام وبعد ذلك رأت دما آخر بعد انتهاء العادة أو بالعكس.
(1) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن للمرأة في المسألة حالتين: الأولى: إذا رأت ثلاثة أيام من الدم الأول في العادة ونقت بعد ذلك ثم رأت الدم الثاني تماما بعد العادة أو بالعكس، مثال ذلك: امرأة كان موعد عادتها أول الشهر وعدد عادتها سبعة أيام ورأت الدم قبل الشهر بأربعة أيام واستمر إلى نهاية اليوم الثالث من الشهر ونقت بعد ذلك أربعة أيام، ثم رأت دما جديدا سبعة أيام، أو رأت دما سبعة أيام قبل دخول الشهر ثم نقت أربعة أيام ورأت دما آخر سبعة أيام أخرى، فعلى الأول وقعت ثلاثة أيام من الدم الأول في العادة، وعلى الثاني ثلاثة أيام من الدم الثاني. الثانية: إذا رأت يومين من الدم الأول في العادة ثم نقت بضعة أيام وبعد ذلك رأت دما آخر بعد انتهاء العادة أو بالعكس.